All legislation

قرار Decision No. 41 02/08/2022

تحديد مدة وآلية تجديد الإجازة الـمسبقة لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير الأسلحة والذخائر وقطعها الـمنفصلة وأصناف البارود والـمتفجرات ولوازمها وجميع الـمواد الـمشابهة لها والصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة

Type
قرار · Decision
Number
41
Date
02/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1803-1804
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 41 تاريخ 02/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الاقتصاد والتجارة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الـمنفذ بالـمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 137 تــاريــخ 12/6/1959 (الأسلحة والذخائر)،

بناء على الـمرسوم رقم 2896 تاريخ 16/12/1959 (تنظيم وزارة الاقتصاد والتجارة)،

بناء على اقتراح مدير عام الاقتصاد والتجارة،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 192/2021­2022 تاريخ 10/5/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مع مراعاة أحكام الـمواد 3، 9 و17 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (الأسلحة والذخائر)، تعطى الإجازة الـمسبقة لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير الأسلحة والذخائر وقطعها الـمنفصلة وأصناف البارود والـمتفجرات ولوازمها وجميع الـمواد الـمشابهة لها لـمدة لا تتجاوز الستة أشهر بالنسبة لإجازة الاستيراد ولـمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بالنسبة لإجازة التصدير ولإجازة إعادة التصدير، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ صدورها ويمكن تجديدها لـمدة مماثلة ولـمرة واحدة فقط بناء على طلب صاحب العلاقة، وفقا للشروط الـمدرجة أدناه:

ــ يجب أن يكون التجديد بقيمة الرصيد الـمتبقي من الكميات أو الأوزان أو الأحجام الـمصرح عنها في الـموافقات الصادرة عن الـمراجع الـمختصة، والتي صدرت الإجازة الـمسبقة الأولى بالاستناد إليها.

ــ يجب أن يكون صاحب العلاقة مستوفيا للشروط الفنية السابقة التي على أساسها تمت الـموافقة.

يجوز لصاحب العلاقة طلب تجديد الإجازة الـمسبقة عند انتهاء الـمدة الـمحددة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة أو قبل انتهائها، وفقا للشروط الـمنصوص عليها أعلاه.

المادة 2

يمكن تجديد الإجازة الـمسبقة الصادرة بناء على موافقة مجلس الوزراء لأكثر من مرة واحدة بناء على طلب صاحب العلاقة، لـمدة مماثلة وفقا للأصول والشروط الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا القرار.

المادة 3

عند تقديم طلب تجديد الإجازة الـمسبقة، تسدد الرسوم عينها الـمستوفاة عند الاستحصال على الإجازة الـمسبقة الأساسية.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 2 آب 2022 وزير الاقتصاد والتجارة أمين سلام