المادة 1
مع مراعاة أحكام الـمواد 3، 9 و17 من الـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959 (الأسلحة والذخائر)، تعطى الإجازة الـمسبقة لاستيراد وتصدير وإعادة تصدير الأسلحة والذخائر وقطعها الـمنفصلة وأصناف البارود والـمتفجرات ولوازمها وجميع الـمواد الـمشابهة لها لـمدة لا تتجاوز الستة أشهر بالنسبة لإجازة الاستيراد ولـمدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر بالنسبة لإجازة التصدير ولإجازة إعادة التصدير، ويسري مفعولها ابتداء من تاريخ صدورها ويمكن تجديدها لـمدة مماثلة ولـمرة واحدة فقط بناء على طلب صاحب العلاقة، وفقا للشروط الـمدرجة أدناه:
ــ يجب أن يكون التجديد بقيمة الرصيد الـمتبقي من الكميات أو الأوزان أو الأحجام الـمصرح عنها في الـموافقات الصادرة عن الـمراجع الـمختصة، والتي صدرت الإجازة الـمسبقة الأولى بالاستناد إليها.
ــ يجب أن يكون صاحب العلاقة مستوفيا للشروط الفنية السابقة التي على أساسها تمت الـموافقة.
يجوز لصاحب العلاقة طلب تجديد الإجازة الـمسبقة عند انتهاء الـمدة الـمحددة في الفقرة الأولى من هذه الـمادة أو قبل انتهائها، وفقا للشروط الـمنصوص عليها أعلاه.