All legislation

مرسوم Decree No. 9624 05/07/2022

الترخيص بجر كمية /150/م3 يومي من مياه نبع عين ضاهر من العقار رقم 1740 الى العقار رقم 1737 من منطقة عيناتا العقارية ـ قضاء بعلبك واستعمالها للأغراض الصناعية

Type
مرسوم · Decree
Number
9624
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1577-1578
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 9624 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 وتعديلاته (الاملاك العمومية)،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الـمرسوم رقم 14438 تاريخ 3/5/1970 (تنظيم التنقيب عن الـمياه وتعديلاته)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 15/9/2020 والـمسجل بالرقم 1758/2021 من بلدية عيناتا والـمتضمن طلبها الترخيص بجر كمية /150/م3 يومي من مياه نبع عين ضاهر من العقار رقم 1740 الى العقار رقم 1737 من منطقة عيناتا العقارية ــ قضاء بعلبك، واستعمالها للأغراض الصناعية.

بناء على قرار مجلس بلدية عيناتا رقم 31/2021 م.ب. تاريخ 27/8/2021 الـمتعلق بالـموافقة على تنازل عن كمية 150م3 يومي من حصة عيناتا من مياه نبع عين ضاهر في العقار رقم 1740 من منطقة عيناتا العقارية ملك بلدية عيناتا لاستثمار هذه التنمية لاغراض صناعية عبر التعاقد مع شركة خاصة.

بناء على موافقة الادارة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 1758/2021 تاريخ 7/4/2022،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

رخـص لبـلـديـة عيناتا استعمال كمية /150/م3 مائة وخمسون مترا مكعبا يومي من مياه نبع عين ضاهر الكائن في العقار رقم 1740 وجرها الى العقار رقم 1737 من منطقة عيناتا العقارية ــ قضاء بعلبك ــ للإغراض الصناعية كما هو مبين على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

على الـمرخص لها تركيب عداد خاص للكمية الاجمالية يثبت على مأخذ الـمياه لجهة النبع مباشرة بحيث يمكن للإدارة مراقبة وتحديد كمية الـمياه الـمستخرجة من النبع وأن يتم اعلام الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية مسبقا عن تاريخ الـمباشرة بالعمل وان يعرض العداد على الادارة للـموافقة عليه وعدم البدء باستعماله قبل ختمه بخاتمها.

المادة 3

يتوجب على الـمرخص لها الـمحافظة على سلامة العداد وخاتمه وتمكين الادارة من مراقبته في اي وقت كان وفي حال الاخلال بهذا الشرط يحق للادارة سحب الترخيص فورا دون أن يحق للـمرخص لها الـمطلوبة بأي عطل أو ضرر.

المادة 4

منحت هذه الرخصة باعتبارها غير مضرة بالصالح العام، فحقوق الأفراد معها محفوظة وتبقى محفوظة حتما ولهم حق اثباتها عند الاقتضاء أمام السلطات القضائية.

المادة 5

تبقى الـمرخص لها مسؤولة عن كل عطل أو ضرر بلحق بالغير وبالعقارات الـمجاورة وعن كل حادث يقع من جراء هذا الترخيص.

المادة 6

منحت هذه الرخصة لـمدة سنة واحدة تتجدد ضمنا ويمكن للإدارة الغاؤها في مطلق الأحوال وفي أي وقت شاءت دون أن يكون للـمرخص لها حق الـمطالبة بتعويض او استرداد ما تم صرفه مهما بلغت قيمته.

المادة 7

على الـمرخص لها التقيد بالقوانين والأنظمة النافذة لجهة استعمال الـمياه وصلاحيتها والحصول على التراخيص من الادارات الـمختصة عند الاقتضاء.

المادة 8

يترتب على الـمرخص لها ان تدفع لخزينة الدولة رسم سنوي عن استعمال كمية الـمياه الـمستخرجة من النبع للاستعمال الصناعي قدره: (150م3 (ضرب) 365 يوم (ضرب) 600 ل.ل = 32.850.000 ل.ل) فقط اثنان وثلاثون مليونا وثمانمائة وخمسون الف ليرة وقد قامت بتسديده سلفا بموجب الايصال رقم: 11120762-70-22 مع رسم الطابع الـمالي الذي جرى تسديده بموجب الايصال رقم: 11108777-84-22، على أن يتم تسديد الرسوم للسنين اللاحقة عن استعمال الـمياه حسب الكمية الـمستخرجة فعلا من النبع والـمسجلة على العداد الـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم إضافة الى رسم الطابع الـمالي ويدفع خلال مهلة خمسة أيام تحتسب اعتبارا من تاريخ كل تجديد ضمني لهذا الرسوم.

المادة 9

تعتبر هذه الرخصة ملغاة في حال عدم التقيد بمضمونها وفي حال عدم تسديد الرسوم أو العائدات السنوية أو استعمالها خارج نطاق الترخيص.

المادة 10

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل