All legislation

قرار Decision No. 76 13/06/2022

تأسيس اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت في لبنان والخارج

Type
قرار · Decision
Number
76
Date
13/06/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1806
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 76 تاريخ 13/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على طلب الهيئة التأسـيـسـية الـمسجل برقم 329/4 تاريخ 21/3/2019،

بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بموجب كتابها رقم 18800 تاريخ 2/1/2020،

بناء على مطالعة الـمدير العام تاريخ 22/12/2021،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص لـ: نقابة مالكي سيارات الشحن في لبنان، نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي في لبنان، ونقابة أصحاب الأوتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل في الجمهورية اللبنانية، بتأسيس: «اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت في لبنان والخارج».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

13 حزيران 2022 وزير العمل مصطفى بيرم