المادة 1
يرخص لـ: نقابة مالكي سيارات الشحن في لبنان، نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي في لبنان، ونقابة أصحاب الأوتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل في الجمهورية اللبنانية، بتأسيس: «اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت في لبنان والخارج».
قرار Decision No. 76 13/06/2022
ان وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسـيـسـية الـمسجل برقم 329/4 تاريخ 21/3/2019،
بعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات بموجب كتابها رقم 18800 تاريخ 2/1/2020،
بناء على مطالعة الـمدير العام تاريخ 22/12/2021،
يقرر ما يأتي:
يرخص لـ: نقابة مالكي سيارات الشحن في لبنان، نقابة شركات الترانزيت والنقل الدولي في لبنان، ونقابة أصحاب الأوتوبيس والسيارات العمومية ومكاتب النقل في الجمهورية اللبنانية، بتأسيس: «اتحاد نقابات الشحن والنقل والترانزيت في لبنان والخارج».
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فان هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
13 حزيران 2022 وزير العمل مصطفى بيرم