المادة 1
يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
1.045.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 3 ــ مجلس الخدمة الـمدنية
الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية
النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب
200.000.000 /ل.ل.
فقط مائـتان مليون ليرة لبنانية
الفقرة 2 ــ لوازم ادارية
النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات
200.000.000 /ل.ل.
فقط مائـتان مليون ليرة لبنانية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة 60.000.000 /ل.ل.
فقط ستون مليون ليرة لبنانية
البند 12 ــ خدمات استهلاكية
الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف
النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات
100.000.000 /ل.ل.
فقط مائة مليون ليرة لبنانية
الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2 ــ مطبوعات 75.000.000 /ل.ل.
فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية
الجزء الثاني (أ)
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 3 ــ مجلس الخدمة الـمدنية
الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة
البند 226 ــ تجهيزات
الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية
180.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية
البند 228 ــ صيانة
الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية
180.000.000 /ل.ل.
فقط مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية
الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل
النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل
50.000.000 /ل.ل.
فقط خمسون مليون ليرة لبنانية
الـمجموع العام 1.045.000.000 /ل.ل.
فقط مليار وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية