All legislation

مرسوم Decree No. 9871 18/07/2022

نقل إعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مجلس الخدمة الـمدنية لعام 2022 على أساس القاعدة الإثـنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
9871
Date
18/07/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1819-1820
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9871 تاريخ 18/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 276 تاريخ 7/3/2022 (إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتبارا من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُنقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 على أساس القاعدة الاثـنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

1.045.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 3 ــ مجلس الخدمة الـمدنية

الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

200.000.000 /ل.ل.

فقط مائـتان مليون ليرة لبنانية

الفقرة 2 ــ لوازم ادارية

النبذة 4 ــ محروقات وزيوت للـمولدات

200.000.000 /ل.ل.

فقط مائـتان مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة 60.000.000 /ل.ل.

فقط ستون مليون ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 2 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف

النبذة 1 ــ صيانة عادية وتصليح طفيف للوازم الـمكتبية والتجهيزات والانشاءات

100.000.000 /ل.ل.

فقط مائة مليون ليرة لبنانية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات 75.000.000 /ل.ل.

فقط خمسة وسبعون مليون ليرة لبنانية

الجزء الثاني (أ)

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 3 ــ مجلس الخدمة الـمدنية

الوظيفة 141 ــ وظيفة عامة

البند 226 ــ تجهيزات

الفقرة 3 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ تجهيزات للـمعلوماتية

180.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية

البند 228 ــ صيانة

الفقرة 7 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

النبذة 1 ــ صيانة تجهيزات للـمعلوماتية

180.000.000 /ل.ل.

فقط مائة وثمانون مليون ليرة لبنانية

الفقرة 8 ــ صيانة وسائل النقل

النبذة 1 ــ صيانة وسائل النقل

50.000.000 /ل.ل.

فقط خمسون مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام 1.045.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وخمسة وأربعون مليون ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 18 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل