المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:
من الجزء الأول
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
234.000.000.000 /ل.ل
فقط مائتان واربعة وثلاثون مليار ليرة لبنانية.
الى الجزء الاول
الباب 7 ــ وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 3 ــ قوى الامن الداخلي والسجون
الوظيفة 312 ــ تشغيل خدمات الشرطة
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
234.000.000.000 / ل.ل
فقط مئتان واربعة وثلاثون مليار ليرة لبنانية
على ان تتعهد الادارة باسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم من التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك في صدور قانون الـموازنة لعام 2022