إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 11 تاريخ 20/2/1999 القاضي بأنشاء محمية طبيعية في بنتاعل،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:
ــ كتاب وزارة الـزراعــة رقــم 1183/3 تــاريــخ 12/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1131/ب تاريخ 26/4/2022
ــ كتاب وزارة الداخلية والبلديات رقم 5556 تاريخ 9/5/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1298/ب تاريخ 12/5/2022
ــ قرار مجلس بلدية اده رقم 2 تاريخ 19/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1412/ب تاريخ 26/5/2022
ــ كتاب جـامـعـة البلـمند تاريخ 13/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1060/ب تاريخ 14/4/2022
ــ كتاب جـمـعـيـة الحروف رقـم 5/2022 تاريخ 23/5/2022 الـمسـجـل في وزارة البيئة تحت الرقم 1413/ب تاريخ 26/5/2022
يقرر ما يلي:
المواد
تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:
ــ الـمهندس ريمون خوري ــ عن وزارة الزراعة
ــ السيد شكيب غانم ــ عن وزارة الداخلية والبلديات ــ الـمديرية العامة للدفاع الـمدني
ــ السيد جورج كريم ــ عن بلدية اده
ــ السيد عبود خوري ــ مختار بنتاعل
ــ الدكتور نبيل نمر ــ خبير حرجي
ــ الدكتور جورج متري ــ عن جامعة البلـمند
ــ الـمهندسة سيدة يوسف يعقوب ــ عن جمعية الحروف
ــ جوان صقر
ــ ايلي كيرللس
ــ مارون عقل فرح
ــ فادي طنوس مرهج
ــ جان متى
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشـاء محمية بنتاعل الطبـيـعـيـة رقم 11 تاريخ 25/2/1999، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظام داخلي تعده وتعرضه على وزراة البيئة لابداء الرأي والتصديق عليه، وذلك عند اول جلسة لها بعد استلام مهامها.
تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص، عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.
تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
4/7/2022
وزير البيئة
د. ناصر ياسين