All legislation

مرسوم Decree No. 9625 05/07/2022

الغاء هبة مقدمة من منظمة الامم الـمتحدة للطفولة UNICEF الى وزارة الطاقة والـمياه ـ مؤسسة مياه البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
9625
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9625 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6653 تاريخ 17/7/2020، (قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة UNICEF لصالح وزارة الطاقة والـمياه ــ مؤسسة مياه البقاع)،

بناء على طلب وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 534/2 تاريخ 28/1/2022،

بناء على كتاب منظمة الامم الـمتحدة للطفولة UNICEF رقم ADM/2022--016 تاريخ 18/1/2022،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

الغيت الهبة الـمقدمة من منظمة الامم الـمتحدة للطفولة UNICEF الى وزارة الطاقة والـمياه ــ مؤسسة مياه البقاع، الـمقبولة بموجب الـمرسوم رقم 6653 تاريخ 17/7/2020، وهي عبارة عن سيارة قدرت قيمتها بـ/11،706،22/ دولارا اميركيا ما يعادل /17،647،127/ل.ل (فقط سبعة عشر مليونا وستماية وسبعة واربعون الفا ومئة وسبعة وعشرون ليرة لبنانية لا غير)، ذات الـمواصفات التالية:

اللوحة الدبلوماسية

نوع السيارة

صنع عام

رقم الهيكل

اللون

1

8/290

2013

ابيض

TOYOTA LAND CRUISER LX10

JTGEU73JXD4301948

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الطاقة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل