إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6653 تاريخ 17/7/2020، (قبول هبة مقدمة من منظمة الأمم الـمتحدة للطفولة UNICEF لصالح وزارة الطاقة والـمياه ــ مؤسسة مياه البقاع)،
بناء على طلب وزارة الخارجية والـمغتربين بكتابها رقم 534/2 تاريخ 28/1/2022،
بناء على كتاب منظمة الامم الـمتحدة للطفولة UNICEF رقم ADM/2022--016 تاريخ 18/1/2022،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
المواد
الغيت الهبة الـمقدمة من منظمة الامم الـمتحدة للطفولة UNICEF الى وزارة الطاقة والـمياه ــ مؤسسة مياه البقاع، الـمقبولة بموجب الـمرسوم رقم 6653 تاريخ 17/7/2020، وهي عبارة عن سيارة قدرت قيمتها بـ/11،706،22/ دولارا اميركيا ما يعادل /17،647،127/ل.ل (فقط سبعة عشر مليونا وستماية وسبعة واربعون الفا ومئة وسبعة وعشرون ليرة لبنانية لا غير)، ذات الـمواصفات التالية:
اللوحة الدبلوماسية
نوع السيارة
صنع عام
رقم الهيكل
اللون
1
8/290
2013
ابيض
TOYOTA LAND CRUISER LX10
JTGEU73JXD4301948
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 5 تموز 2022
الامضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الطاقة والـمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل