All legislation

مرسوم Decree No. 9876 19/08/2022

تجديد رخصة إتجار بأسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
9876
Date
19/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1821
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 9876 تاريخ 19/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الأسلحة والذخائر الصادر بالـمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما الـمادة الثالثة منه الـمعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ

24/5/2000.

بناء على الـمرسوم رقم 8315 تاريخ 6/9/2021 القاضي بتجديد رخصة شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء الـمقدم من شركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، الـمسجل في الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت الرقم 518 تاريخ 11/1/2022، والـمتعلق بطلب تجديد رخصتها للإتجار بأسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2022.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الـممنوحة لشركة خليل فتال وأولاده ش.م.ل، لتعاطي تجارة أسلحة الصيد وذخائرها، في محلها الكائن في سن الفيل ــ العقار رقم 934 القسم 9 ــ ملك روجيه ناجي الهاشم ــ قضاء الـمتن ــ محافظة جبل لبنان، للعام 2022، وذلك ضمن نطاق القوانين والأنظمة الـمرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2022

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الداخلية والبلديات الامـضاء: بسام مولوي وزير الدفاع الوطني الامضاء: موريس سليم