إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح الـمدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما الـمرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996.
بناء على الإسـتـدعـاء الـمـقـدم من السيدة سوزان سعيد عامر والـمسـجـل بالرقم رقم 7227/12 تاريخ 27/8/2019 والـمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في بيت الدين (قضاء الشوف) باسم مدرسة "SCHOLARS".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
أجيز للسيدة سوزان سعيد عامر الـمولودة عام 1972 في بعقلين (قضاء الشوف) فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، والتقوية في بعض الـمواد، ولتعليم الكمبيوتر، والـموسيقى، والرسم، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا، خارجية، مختلطة، على العقار رقم 577 من منطقة بيت الدين العقارية (قضاء الشوف) باسم مدرسة "SCHOLARS".
لا يحق للـمدرسة الـمذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما إذا لـم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص الـمذكور ما لـم تجدد بمرسوم لـمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آب 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير التريبة والتعليم العالي
الامضاء: عباس الحلبي