إن وزير البيئة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمادة الاولى من القانون رقم 216 تاريخ 2/4/1993 (إحداث وزارة البيئة)،
بناء على القانون رقم 690 تاريخ 26/8/2005 (تحديد مهام وزارة البيئة وتنظيمها)،
بناء على القانون رقم 257 تاريخ 15/4/2014 القاضي بإنشاء محمية غابة أرز جاج الطبيعية،
بناء على الاقتراحات الواردة الى وزارة البيئة بموجب الكتب التالية:
ــ كتاب وزارة الزراعة رقم 6879/3 تاريخ 7/10/2019 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 5031/ب تاريخ 10/10/2019
ــ كتاب وزارة الـمالية رقم 1883/ص تاريخ 23/7/2019 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1281/ب تاريخ 25/7/2019
ــ كتاب بلدية جاج رقم 443/2019 تاريخ 2/10/2019 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 5013/ب تاريخ 9/10/2019
ــ كتاب مطرانية جبيل الـمارونية رقم 41/2022 تاريخ 9/4/2022 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 1348/ب تاريخ 18/5/2022
ــ كتاب دار الثقافة/جاج تاريخ 27/9/2019 الـمسجل في وزارة البيئة تحت الرقم 5013/ب تاريخ 2/10/2019
يقرر ما يلي:
المواد
تعين لجنة من الـمتطوعين قوامها:
ــ الـمهندس جورج خوري ــ عن وزارة الزراعة
ــ السيدة دوللي أمين غالب ــ عن وزارة الـمالية
ــ الـمهندس أنطوان سركيس ــ عن بلدية جاج
ــ السيد عماد فرحات ــ عن بلدية جاج
ــ السيد رزق الله موسى خليفه ــ عن لجنة وقف مارعبدا/جاج
ــ الدكتورة فاديا كيوان ــ عن دار الثقافة/جاج
ــ الدكتور جان اسطفان ــ خبير حرجي
تلتزم اللجنة بمهامها الـمحددة في قانون إنشاء محمية غابة أرز جاج الطبيعية رقم 257 تاريخ 15/4/2014، بالإضافة الى الـمهام الـمحددة في الـملحق رقم (1) الـمرفق مع هذا القرار.
تعمل اللجنة بموجب نظامها الداخلي الـمسجل لدى وزراة البيئة تحت الرقم 1912/ب تاريخ 20/4/2017، كما وتؤخذ موافقة الوزارة في حال أي تعديل على النظام الداخلي الحالي. (ملحق رقم (2)).
تقيّم دائرة الأنظمة الإيكولوجية في مصلحة الـموارد الطبيعية في وزارة البيئة عمل اللجنة من خلال التقارير الدورية والزيارات الـميدانية وحضور بعض اجتماعات اللجنة دون حقها بالتصويت، وتقترح على وزارة البيئة الإجراءات اللازمة بهذا الخصوص عند اللزوم. وفي حال تبين من التقييم تقصير اللجنة أو عدم قيامها بمهامها وفق الأصول، تحل اللجنة بقرار من الوزير في أي وقت قبل انتهاء مدتها الـمحددة بموجب هذا القرار.
تحدد مدة اللجنة بثلاث سنوات من تاريخ صدور هذا القرار.
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ لـمن يلزم عند الحاجة.
4/7/2022
وزير البيئة
د. ناصر ياسين