المادة 1
يرخص الى كل من السادة «: منصور انطون صافي، باخوس حصني، منذر صبرا، بيار يوسف الدرجاني، سايد انطون» بتأسيس نقابة العاملين في قطاع الكهرباء في لبنان الشمالي.
قرار Decision No. 51 12/05/2022
إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمسجل برقم 24/4 تاريخ 22/3/2022،
وبعد استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات رقم 11147 تاريخ 28/4/2022
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة تاريخ 19/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يرخص الى كل من السادة «: منصور انطون صافي، باخوس حصني، منذر صبرا، بيار يوسف الدرجاني، سايد انطون» بتأسيس نقابة العاملين في قطاع الكهرباء في لبنان الشمالي.
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 ايار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم