المادة 1
تضاف العاب «الهوكي على العشب، العاب القوى، البايسبول والسوفت بول، هوكي على الحشيش، التزلج على الامواج والبادل تنس» الى ترخيص جمعية «نادي الاهلي الرياضي»
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
قرار Decision No. 112 13/06/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها),
بناء على قرار الترخيص رقم 13/د تاريخ 20/9/1954 (تاسيس الجمعية)،
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 650/د تاريخ 13/4/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
يقرر ما يلي:
تضاف العاب «الهوكي على العشب، العاب القوى، البايسبول والسوفت بول، هوكي على الحشيش، التزلج على الامواج والبادل تنس» الى ترخيص جمعية «نادي الاهلي الرياضي»
مركزها: صيدا، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها كما يلي:
«كرة القدم، كرة الطاولة، الهوكي على العشب، العاب القوى، البايسبول
والسوفت بول، هوكي على الحشيش، التزلج على الامواج والبادل تنس»
على الجمعية التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحادات الالعاب الـمضافة الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 13 حزيران 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس