All legislation

مرسوم Decree No. 9636 05/07/2022

قبول هبة عينية مقدمة من منظمة ALIPH لصالح وزارة الثقافة ـ الـمديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
9636
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9636 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية مقدمة من منظمة ALIPH لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار وهي عبارة عن تنفيذ أشغال مختلفة أهمها تأمين الطاقة الشمسية وخط كهرباء وبعض أشغال الحماية ضد الرطوبة في الـمتحف الوطني في بيروت (بقيمة/314،000/ دولار أميركي) أي ما يعادل /473،355،000/ل.ل. (فقط اربعماية وثلاثة وسبعون مليوناً وثلاثماية وخمسة وخمسون الف ليرة لبنانية) وكذلك تأمين جزء من الإنارة وتسبيج جزء من موقع جبيل الأثري وبعض أعمال الحماية (بقيمة /73.500/ دولار أميركي) اي ما يعادل /110.802.000/ل.ل (فقط مئة وعشرة ملايين وثمانماية وألفي ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل