All legislation

مرسوم Decree No. 9853 12/08/2022

تعديل تصنيف وتسمية الـمعهد الفني الخاص في النبطيه الفوقا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الـمنار الجامع ـ فرع ثانٍ» والترخيص بإنشاء اختصاصات

Type
مرسوم · Decree
Number
9853
Date
12/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1826-1828
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9853 تاريخ 12/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 64/62 تاريخ 1964/12/30 (تنظيم التعليم الـمهني الخاص)،

بناء على الـمرسوم رقم 4815 تاريخ 1966/6/25 (تنظيم اصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،

بناء على الـمرسوم رقم 7880 تاريخ 1967/7/25 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 8590 تاريخ 2012/8/2 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم الـمهني والتقني في الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني)،

بناء على الـمرسوم رقم 3361 تاريخ 2016/5/5 (الترخيص بإنشاء الـمعهد الفني الخاص في النبطيه الفوقا (قضاء النبطيه) بإسم «معهد الـمنار الجامع ــ فرع ثانٍ»)،

بناء على الاستدعاءات الـمقدمة من السيد محمد حبيب عطوي الـمسجلة لدى الـمديرية العامة للتعليم الـمهني والتقني تحت رقم 6/7663 تاريخ 2017/6/13 ورقم 6/10605 تاريخ 2019/11/28 ورقم 6/3386 تاريخ 2020/5/6 ورقم 6/8764 تاريخ 2020/12/22 والـمتضمنة طلب تعديل تصنيف وتسمية الـمعهد الفني الخاص في النبطيه الفوقا (قضاء النبطيه) والترخيص بإنشاء اختصاصات في الـمعهد الـمذكور،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدّل تصنيف الـمعهد الفني الخاص في النبطيه الفوقا )قضاء النبطيه( بإسم «معهد الـمنار الجامع ــ فرع ثان» بحيث يصبح «معهد فني عالٍ» بدلا من «معهد فني».

المادة 2

عدلت تسمية الـمعهد الـمذكور في الـمادة الاولى بحيث تصبح «الـمنار هاي انستيتيوت ــ فرع ثانٍ».

المادة 3

رخص للسيد محمد حبيب عطوي الـمولود سنة 1986 انشاء اختصاصات في الـمعهد الفني العالي الخاص بإسم «الـمنار هاي انستيتيوت ــ فرع ثان» القائم على العقار رقم 3355 من منطقة النبطيه الفوقا العقارية (قضاء النبطية)، كما هو مبين في الـمادة الرابعة من هذا الـمرسوم.

المادة 4

يسدي الـمعهد:

1 ـ التعليم الفني والـمهني في اختصاصات تؤدي لنيل الشهادات

الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

الـمستوى

الشهادة

العلوم الـمخبرية الطبية

الأطر العليا

الإجازة الفنية

العلوم التربوية

الأطر العليا

الاجازة الفنية

البصريات وصناعة الأجهزة البصرية

الأطر العليا

الإجازة الفنية

الرقابة الصحية وسلامة الغذاء

الأطر العليا

الإجازة الفنية

علوم وتقنيات التربية البدنية والرياضية

الأطر العليا

الإجازة الفنية

تقنيات التصوير الطبي

الأطر العليا

الإجازة الفنية

الـمساحة

الأطر العليا

الإجازة الفنية

العناية التمريضية

الأطر العليا

الإجازة الفنية

الـمراجعة والخبرة في الـمحاسبة

الأطر العليا

الإجازة الفنية

ادارة الانتاج في الصناعات الغذائية:

الأطر العليا

الإجازة الفنية

اختصاص الـمنتوجات النباتية

ادارة الانتاج في الصناعات الغذائية:

الأطر العليا

الاجازة الفنية

اختصاص الـمنتوجات النباتية

ادارة الانتاج في الصناعات الغذائية:

الأطر العليا

الاجازة الفنية

اختصاص الـمنتوجات الحيوانية

التربية البدنية والرياضية والفنية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الـمساحة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التربية الـمختصة

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

البصريات وصناعة الاجهزة البصرية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

العلوم الـمخبرية الطبية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الصناعات الغذائية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

فنون الانتاج الغرافيكي

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

الادارة الفندقية

الأطر الوسطى

الإمتياز الفني

التنشيط الإجتماعي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون التجميل

التنفيذ

البكالوريا الفنية

فنون الازياء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

صناعة الحلي وصياغة الـمجوهرات

التنفيذ

البكالوريا الفنية

السياحة والسفر

التنفيذ

البكالوريا الفنية

البيع والعلاقات التجارية

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مسرح وفنون جميلة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الـمساحة

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الكهرباء

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الصناعات الغذائية: فرع التصنيع

التنفيذ

البكالوريا الفنية الغذائي

الصناعات الغذائية: فرع مشتقات الحليب

التنفيذ

البكالوريا الفنية

الطباعة والانتاج الغرافيكي

التنفيذ

البكالوريا الفنية

مساعدة طبية للأسنان

التنفيذ

البكالوريا الفنية

محاسب مساعد

التكميل

التكميلية الـمهنية

مساعد ممرض

التكميل

التكميلية الـمهنية

2 ــ التدريب الـمهني في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية:

الاختصاص

التأهيل الرياضي

فني في تصميم وتنفيذ الأزياء

تقنيات اللياقة البدنية

مبادئ تطبيقات الهواتف الذكية

تركيب وصيانة اجهزة الكمبيوتر

المادة 5

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 12 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير التريبة والتعليم العالي الامضاء: عباس الحلبي