All legislation

قرار Decision No. 52 12/05/2022

تأسيس «نقابة مرشدي الأماكن السياحية والدينية في لبنان»

Type
قرار · Decision
Number
52
Date
12/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1113
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 52 تاريخ 12/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العمل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،

بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،

بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمسجل برقم 40/4 تاريخ 15/3/2022،

بناء على الكتاب رقم 344/3 تاريخ 15/3/2022 الرامي الى استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات,

بناء على مطالعة الـمدير العام بالانابة تاريخ 10/3/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرخص الى كل من السادة «: تحسين حسين سرور، ميثم حسن زعرور، محسن موسى فواز، إحسان سليم بلوط، علياء أسعد كنج، هنادي ابراهيم نصارالله» بتأسيس نقابة مرشدي الأماكن السياحية والدينية في لبنان».

المادة 2

على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى النقابة وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس تنفيذي للنقابة خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخابات ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.

12 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم