إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسيسية الـمسجل بـرقـم 269/4 تاريخ 22/4/2014،
بناء على الكتاب رقم 589/4 تاريخ 19/1/2022 الرامي الى استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات
بناء على مطالعة الـمدير العام تاريخ 13/6/2015،
يقرر ما يأتي:
المواد
يرخص لـ: نقابة صيادي الأسماك في مرفأ الأوزاعي والـمرافئ الـمجاورة، نقابة عمال ومربي الأسماك في البقاع، نقابة صيادي الأسماك في ساحل خيزران في الجنوب، نقابة صيادي الأسماك في ساحل لبنان الجنوبي، بتأسيس اتحاذ نقابات العاملين في صيد وتربية الأسماك في لبنان.
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
13 أيار 2022
وزير العمل
مصطفى بيرم