All legislation

مرسوم Decree No. 9850 12/08/2022

الترخيص بتعميق بئر الى أكثر من ماية وخمسين مترا في العقار رقم 470 من منطقة الرمتانية العقارية ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع

Type
مرسوم · Decree
Number
9850
Date
12/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1828-1829
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9850 تاريخ 12/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القرار رقم 144/ س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 320 تاريخ 26/5/1926 (الـمحافظة على الاملاك العمومية واستعمالها)،

بناء على الـمرسوم رقم 14438 تاريح 2/5/1970 (تنظيم التنقيب عن الـمياه) وتعديلاته،

بناء على الايصال بالعلـم والخبر رقم 267/ت/2012 تاريخ 2/4/2012 لحفر بئر لا يتجاوز عمقها الـمائة وخمسين مترا في العقار رقم 470 من منطقة الرمتانية العقارية ــ قضاء زحلة،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 3/12/2018 والـمسجل بالرقم 8634/و من مالك العقار رقم 470 من منطقة الرمتانية العقارية ــ قضاء زحلة والـمتضمن طلبه الترخيص بتعميق البئر الكائنة في عقاره الى أكثر من ماية وخمسين مترا،

بناء على موافقة الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية الـمبدئية رقم 439/2019 تاريخ 19/8/2019،

بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

رخص للسيد نوري خير الله عزت مالك العقار رقم 470 من منطقة الرمتانية العقارية ــ قضاء زحلة ــ محافظة البقاع بتعميق بئر الى أكثر من ماية وخمسين مترا في عقاره الـمذكور اعلاه والـمبين موقعها على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم.

المادة 2

إن استعمال مياه البئر في حال العثور عليها يخضع للترخيص الـمسبق وفقا للأنظمة النافذة.

المادة 3

يبقى الـمرخص له مسؤولا عن كل عطل أو ضرر يلحق بالأملاك العمومية أو الخصوصية الـمجاورة من جراء القيام بالأشغال الـمرخص بها وعن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها.

المادة 4

على الـمرخص له تسهيل مهمة موظفي وزارة الطاقة والـمياه لـمراقبة الأشغال وأخذ العينات الضرورية عند الاقتضاء لإجراء الدراسات الجيولوجية والهيدروجيولوجية.

المادة 5

سدد الـمرخص له لخزينة الدولة رسم تعميق البئر وقدره /500.000/ ل.ل (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) سلفا وذلك بموجب الايصال رقم: 11113480­-70­-20 تاريخ 3/3/2020 وقبل تبلغه مرسوم الترخيص هذا.

بعبدا في 12 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـر الطاقـة والـمياه الامضاء: وليد فياض وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل