All legislation

مرسوم Decree No. 9638 05/07/2022

قبول هبة عينية مقدمة من وكالة الأمم الـمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأنروا) لصالح وزارة الثقافة - الـمديرية العامة للآثار

Type
مرسوم · Decree
Number
9638
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1581
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9638 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من وكالة الأمم الـمتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) لصالح وزارة الثقافة ــ الـمديرية العامة للآثار وتقدر قيمتها بـ/265.000/ د.أ (فقط مايتان وخمسة وستون الف دولار أميركي) وهي عبارة عن إنشاء مستودع لتخزين اللقى الأثرية على أحد العقارات في منطقة عرقا.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل