إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القرار رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 (الاملاك العمومية) وتعديلاته،
بناء على القرار رقم 275 تاريخ 25/5/1926 (ادارة وبيع املاك الدولة الخصوصية غير الـمنقولة)،
بناء على القرار رقم 3339 تاريخ 12/11/1930 (الـملكية العقارية)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 28/5/2021 والـمسجل بالرقم 1055/2021 من السيدة ديانا يوسف طراد مالكة العقارين رقم 499 ورقم 500 من منطقة بقاعكفرا العقارية ــ قضاء بشري، الـمتضمن طلبها الـموافقة على اسقاط قسم (مجرى مياه) الفاصل بين العقارين الـمذكورين لحساب أملاك الدولة الخصوصية تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة،
بناء على الـمـوافـقـة الـمبدئية للـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية رقم 1055/2021 تاريخ 10/8/2021،
بناء على اقتراح وزيري الطاقة والـمياه والـمالية،
يرسم ما يأتي :
المواد
ضم دون بدل الى الأملاك العمومية النهرية القسم الـمبين باللون الازرق على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم الكائن على حدود العقار رقم 499 من منطقة بقاعكفرا العقارية ــ قضاء بشري والبالغة مساحته /6/ م2 ليشكل قسما متمما لـمجرى الـمياه بدلا من القسم الـمبين باللون الأحمر والـمشار اليه في الـمادة الثانية من هذا الـمرسوم.
اسقط من الأملاك العمومية النهرية لحساب أملاك الدولة الخصوصية قسم من مجرى الـمياه الفاصل بين العقارين رقم 499 ورقم 500 من منطقة بقاعكفرا العـقـاريـة ــ قـضـاء بشري البالـغـة مسـاحـتـه /17 م2/ (سبعة عشر مترا مربعا تقريبا) والـمبين باللون الأحمر والـمحدد بالأحرف (A--B--C--D--E--F--A) على الخريطة الـمرفقة بهذا الـمرسوم تمهيدا لبيعه وفق القوانين والانظمة النافذة.
على طالبة الاسقاط القيام بالأعمال التالية:
أ ــ إنشاء قناة خرسانية حديثة على حدود العقار رقم 499 من منطقة بقاعكفرا العقارية ــ قضاء بشري موضوع الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم تؤمن سيلان الـمياه فيها بصورة طبيعية وفقا للخريطة الـمرفقة.
ب ــ إظهار حدود قسمي الـمجرى الحالي والـمحدث موضوع الـمادتين الاولى والثانية من هذا الـمرسوم عن طريق الدوائر الـمختصة لتحديد مساحتيهما نهائيا.
ج ــ دفع تكاليف عمليات إظهار الحدود والفرز والضم وجميع الاشغال والانشاءات الآيلة الى تحوير مجرى الـمياه.
تبقى طالبة الاسقاط مسؤولة عن كل حادث يقع للغير أثناء تنفيذ الأشغال أو بعدها وعن جميع الأضرار التي قد تحصل من جراء هذا الاسقاط والتحوير وإن حقوق الغير محفوظة حتما ولهم حق اثباتها أمام السلطات القضائية.
لا يعمل بهذا الـمرسوم الا بعد أن تقوم طالبة الاسقاط بجميع الأعمال الفنية وتأمين سيلان الـمياه بصورة طبيعية في قسم الـمجرى الـمحدث موضوع الـمادة الاولى من هذا الـمرسوم بإشراف الـمديرية العامة للـموارد الـمائية والكهربائية الفني الـمباشر.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 آب 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الطاقـة والـمياه
الامضاء: وليد فياض
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل