All legislation

مرسوم Decree No. 9639 05/07/2022

قبول هبة عينية مقدمة من وزارة الثقافة الفرنسية لصالح وزارة الثقافة - الـمكتبة الوطنية

Type
مرسوم · Decree
Number
9639
Date
05/07/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1582-1583
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9639 تاريخ 05/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة للعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)،

بناء على إقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 20/5/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية الـمفصلة في الجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم والـمقدمة من وزارة الثـقـافـة الفـرنـسـيـة عبر الـمكتبة الوطنية الفرنسية BNF لصالح وزارة الثقافة ــ الـمكتبة الوطنية وتقدر قيمتها بـ/65.406.083/ يورو (فقط خمسة وستون مليونا واربعماية وستة آلاف وثلاثة وثمانون يورو) أي ما يعادل /106.487.643.000/ل.ل. (فقط ماية وستة مليارات واربعماية وسبعة وثمانون مليونا وستماية وثلاثة واربعون الف ليرة لبنانية)، وهي عبارة عن تجهيزات ومعدات لـمحترف ترميم الوثائق والكتب في الـمكتبة الوطنية وفقا للجدول الـمرفق بهذا الـمرسوم.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 5 تموز 2022 الامضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الثقافة الامضاء: محمد وسام مرتضى وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل