تعميم Circular No. 22 16/08/2022
موجه الى جميع الإدارات العامة والـمؤسسات العامة والبلديات والهيئات الناظمة وسائر أشخاص القانون العام والـمعنيين بتطبيق قانون الشراء العام
- Type
- تعميم · Circular
- Number
- 22
- Date
- 16/08/2022
- Official Gazette
- Issue 37, 25/08/2022, p. 1831-1832
- Status
- In force
- Cite as
- تعميم رقم 22 تاريخ 16/08/2022
- Source
- Lebanese University
بعد دخول قانون الشـراء العام حيّـز التنفيذ بتاريخ 29/7/2022 الذي أصبح ملزما لجميع الإدارات والـمؤسسات العامة والبلديات وكل الاشخاص الـمعنويين الذين ينفقون مالا عاما،
وتطبيقا لأحكام الـمادة /73/ من القانون التي نصت على إدراج الشراء العام كوظيفة محددة ضمن الهيكل الوظيفي في الدولة، وعلى إنشاء وحدة للشراء العام في الهيكل التنظيمي للجهة الشارية، تكون مسؤولة عن عمليات الشراء وفقا لأحكامه على أن تشكل هذه الوحدة من الـموظفين الذين خضعوا للتدريب، وعلى أن يتناسب عديد هذه الوحدة وكفايات أعضائها مع حجم ونوع الشراء لديها،
ولأهمية تطبيق القانون في تحقيق الإصلاحات الـمالية التي إلتزمت بها الحكومة، بما يؤدي الى تطبيق مبادئ الشفافية والـمساواة والكفاءة في الإنفاق العام وتحسين مستوى الخدمات العامة الـمقدمة للـمواطنين، بالإضافة الى تحقيق الـمساءلة والـمحاسبة،
يُطلب الى جميع الادارات والـمؤسسات العامة والهيئات الإدارية الـمستقلة، والـمحاكم التي لديها موازنات خاصة بها، والهيئات والـمجالس والصناديق والبلديات وإتحاداتها والأجهزة الأمنية والعسكرية (والـمؤسسات والإدارات والوحدات التابعة لها) والبعثات الدبلوماسية في الخارج والهيئات الناظمة والشركات التي تملك فيها الدولة وتعمل في بيئة احتكارية والـمرافق العامة التي تديرها شركات خاصة لصالح الدولة وأي شخص من أشخاص القانون العام ينفق مالا عاما، الإلتزام بتطبيق قانون الشراء العام وإتخاذ ما يـلـزم من تدابير في سبيل وضع أحكامه موضع التـنـفـيـذ بما في ذلك إتخاذ الخطوات الإجرائية والترتيبات الداخلية والوظيفية اللازمة لتطبيقه لاسيما تـحـديـد الأشخاص الذين سيتولون مهام الشراء لديهم، كما تـحـديـد الوظائف الشرائية والـمهام والـمسؤوليات وفقا للقانون، فضلا عن التنسيق مع هيئة الشراء العام لوضع الخـطـط السـنـويـة وتـسـمـيـة أعضاء لجان التلزيم والإستلام إضافة الى متابعة إخضاع جميع الـمعنيين بالشراء لدورات تدريـبية إلزامية لدى معهد باسل فليحان الـمالي والاقتصادي بعد التنسيق الـمباشر معه.