All legislation

تعميم Circular No. 23 16/08/2022

موجه الى الـمؤسسات العامة والهيئات العامة والـمجالس والأجهزة الأمنية بشأن إعطاء بدل إنتاجية للعاملين في القطاع العام

Type
تعميم · Circular
Number
23
Date
16/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 23 تاريخ 16/08/2022
Source
Lebanese University

يُطلب الى جميع الـمؤسسات العامة والهيئات العامة والـمجالس التي تسمح موازنتها بدفع بدل الإنتاجية الـملحوظ لـموظفي الإدارات العامة بموجب الـمرسوم رقم 9754 تاريخ 28/7/2022 إتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا البدل لـمستخدميها وفقا للآلية والشروط الـملحوظة في الـمرسوم الـمذكور.

كما يُطلب الى باقي الـمؤسسات العامة والهيئات العامة والـمجالس التي لا تسمح موازناتها بدفع هذا البدل الطلب من وزارة الـمالية إمكانية تأمين الإعتمادات اللازمة وذلك بناء على دراسة مالية ترفعها عبر سلطة الوصاية الى وزارة الـمالية.

كما يُطلب من الأجهزة الأمنية كافة إعداد دراسة بشأن قيمة الـمبالغ الـمطلوبة لتأمين الـمساعدات الـممنوحة لـموظفي القطاع العام ورفعها الى وزارة الـمـاليـة لدراسـتـهـا في «اللجنة الوزارية الـمكلفة معالجة تداعيات الأزمة الـمالية على سير الـمرفق العام».