المادة 1
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الرياضي الفرنسي»
مركزها: بيروت، محافظة بيروت.
لـمزاولة لعبة: الدراجات الهوائية.
قرار Decision No. 140 28/07/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،
بناء على الطلب الـمقدم من الهيئة التأسيسية للجمعية برقم 2037/د تاريخ 29/12/2021،
بناء على موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها عدد 4051 تاريخ 7/7/2022،
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 27/7/2022،
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،
قرر ما يلي:
يرخص بتأسيس جمعية رياضية بإسم «نادي الرياضي الفرنسي»
مركزها: بيروت، محافظة بيروت.
لـمزاولة لعبة: الدراجات الهوائية.
تتألف الهيئة التأسيسية للجمعية من السادة: دونيز ماري جان شارل روفير، قيصر انطوان دباس، ساميه جورج جروش، شيرين يوسف البيروتي، كرمة احمد بعلبكي، مريم انطوان دباس، برت انيس ابي خليل وتتولى مهام الهيئة الادارية لـمدة لا تزيد عن السنتين من تاريخ صدور هذا القرار وتوزع فيها الـمناصب وفقا لنظامها العام.
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والإنضمام الى اتحاد العبة الـمذكورة في الـمادة الأولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة ويعدل تصنيف الجمعية وتحول الى فئة الأندية الشعبية.
على الهيئة التأسيسية ان تقوم بتسجيل الجمعية لدى وزارة الـمالية، الوحدة الضريبة الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمعتمد من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور قرار الترخيص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الـمؤسسين في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 تموز 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس