All legislation

علم وخبر Notice of association No. 659 22/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: «دُنيانا» {DUNYANA} مركزها: كفرحاتا ـ قضاء زغرتا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
659
Date
22/06/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1584-1585
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 659 تاريخ 22/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «دُنيانا» {DUNYANA} والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 7541 تاريخ 10/5/2022,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

مركزها: كفرحاتا ــ منطقة كفرحاتا العقارية ــ العقار رقم 748 ــ القسم رقم 8 ــ بلوك B ــ قضاء زغرتا.

غايتها: 1 ــ القيام بالأعمال الخيرية والاجتماعية بصورة عامة، وبصورة خاصة الـمتعلقة بالـمساعدات الـمدرسية والجامعية للطلاب الـمحتاجين وبمساعدة الـمعاقين والـمسنين والأطفال الـمهملين.

2 ــ دعم الـمدارس الرسمية والخاصة لتحسين القطاع التربوي والنشاط الثقافي عبر القيام بأبحاث ودراسات متعلقة بالشؤون العلـمية والإنسانية والـمهنية والـمكتبات العامة ودور النشر والإعلام.

3 ــ خلق مبادرات تهدف تحسين الظروف الـمعيشية للسكان ودعم الـمنتجات الـمحلية من خلال تأمين أسواق لتصريف الإنتاج وإقامة الدورات والـمعارض التدريبية لتطوير الـمهارات الفردية وتوجيه الـمؤسسات الـمحلية لتأمين فرص العمل والإهتمام بقضايا الـمرض والعمل والعنف ضد الـمرأة والطفل.

4 ــ تنظيم مشروع النقل العام وتجميل الساحات والأماكن العامة وتنظيم نشاطات وإحتفالات سنوية موسمية وغيرها وحماية الـموارد الطبيعية لخدمة التنمية الـمستدامة كما والعمل على مشاريع حماية للـمستجمعات الـمائية والـمياه الجوفية وموارد الـمياه العذبة.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسات السيدات:

لين محمد زيدان

ماري تراز انطوان القوال

ليزا بولس التولاني

ممثلة الجمعية تجاه الحكومة: السيدة لين محمد زيدان.

«دُنيانا» {DUNYANA}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي