All legislation

قرار Decision No. 144 03/08/2022

تأسيس «الإتحاد اللبناني للخماسي الحديث»

Type
قرار · Decision
Number
144
Date
03/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1814
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 144 تاريخ 03/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية)،

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها)،

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعيات الـمرخصة بلعبة «الخماسي الحديث» رقم 1136/د تاريخ 2/8/2022

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

يرخص بتأسيس اتحاد رياضي بإسم «الإتحاد اللبناني الخماسي الحديث» من الجمعيات التالية:

1 ــ «نادي الأهلى الخيام الرياضي» ــ الخيام ــ مـرخـصـة بـلـعـبـة «الخماسي الحديث» بالقرار رقم 130/1/2022 تاريخ 29/6/2022

2 ــ «نادي الشباب الرياضي» ــ حارة صيدا ــ مـرخـصـة بـلـعـبـة «الخماسي الحديث» بالقرار رقم 131/1/2022 تاريخ 29/6/2022

3 ــ «نادي طلائع أنصارية» ــ أنصارية ــ الـمرخصة بلعبة «الخماسي الحديث» بالقرار رقم 125/1/2022 تاريخ 29/6/2022

4 ــ «نادي الرسالة الرياضي» ــ زوطر الشرقية ــ الـمـرخـصـة بلعبة «الخماسي الحديث» بالقرار رقم 124/1/2022 تاريخ 29/6/2022

مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.

غايته:

ــ الإشراف على رياضة «الخماسي الحديث» وتنظيمها ونشرها في لبنان.

ــ الإشراف على نشاطات الجمعيات التي تمارس رياضة «الخماسي الحديث» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.

ــ الإنضمام الى الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية وإيجاد علاقة ودية مع إتحادات البلدان الـمنضمة اليها.

ــ تنظيم البطولات الـمحلية والدولية والدورات الرياضية ومنح الألقاب والشهادات والإفادات.

ــ نشر مضمون وروح الأحكام التي ترعى بالنشاطات الرياضية في أوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.

المادة 2

على الإتحاد الـمذكور التقيد بأحكام القوانين والـمراسيم والأنظمة النافذة ولا سيما الـمرسوم 4481 تاريخ 27/10/2016، كما عليه الإلتزام بالأنظمة الدولية الـمعتمدة واللوائح الفنية بما يضمن السلامة العامة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية على نفقة الجمعيات الـمؤسسة في مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 3 آب 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس