المادة 1
يرخص الى: نقابة مربي النحل في البقاع ونقابة مربي النحل في الجنوب ونقابة مربي النحل في جبيل كسروان، بتأسيس اتحاد نقابات مربي النحل في لبنان.
قرار Decision No. 54 12/05/2022
إن وزير العمل،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(،
بناء على قانون العمل الصادر بتاريخ 23/9/1946 وتعديلاته ولاسيما الـمادة 86 منه،
بناء على طلب الهيئة التأسـيـسية الـمسجل برقم 589/4 تاريخ 1/10/2013،
بناء على الكتاب رقم 589/4 تاريخ 19/1/2022 الرامي الى استطلاع رأي وزارة الداخلية والبلديات،
بناء على اقتراح الـمدير العام بالانابة،
يقرر ما يأتي:
يرخص الى: نقابة مربي النحل في البقاع ونقابة مربي النحل في الجنوب ونقابة مربي النحل في جبيل كسروان، بتأسيس اتحاد نقابات مربي النحل في لبنان.
على الهيئة التأسيسية الـمذكورة في الـمادة الأولى من هذا القرار ان تسجل طلبات الـمنتسبين الى الاتحاد وفقا للشروط الـمنصوص عنها في قانون العمل اللبناني، وان تدعو الجمعية العمومية لانتخاب اول مجلس ادارة للاتحاد خلال ثلاثة اشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وذلك بإشراف مصلحة العمل والعلاقات الـمهنية في وزارة العمل، واذا لـم يجر الانتخاب ضمن الـمدة الـمنوه عنها، فإن هذا الترخيص يعتبر بحكم الـملغى.
ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم.
12 أيار 2022 وزير العمل مصطفى بيرم