المادة 1
يرخص بتأسيس إتحاد رياضي بإسم «الإتحاد اللبناني للسكايت بورد» من الجمعيات التالية:
1 ــ «نادي الأهلى الخيام الرياضي» ــ الخيام ــ مرخصة بلعبة «السكيت بورد» بالقرار رقم 130/1/2022 تاريخ 29/6/2022
2 ــ «نادي الشباب الرياضي» ــ حارة صيدا ــ مرخصة بلعبة «السكيت بورد» بالقرار رقم 131/1/2022 تاريخ 29/6/2022
3 ــ «نادي طلائع أنصارية» ــ أنصارية ــ الـمرخصة بلعبة «السكيت بورد» بالقرار رقم 125/1/2022 تاريخ 29/6/2022
4 ــ «نادي الرسالة الرياضي» ــ زوطر الشرقية ــ الـمرخصة بلعبة «السكيت بورد» بالقرار رقم 124/1/2022 تاريخ 29/6/2022
5 ــ «جمعية الـمونس الرياضية للألعاب الرياضية الـمائية» ــ خيزران ــ الـمرخصة بلعبة «السكيت بورد» بالقرار رقم 123/1/2022 تاريخ 29/6/2022 مركزه: بيروت، محافظة: بيروت.
غايته:
ــ الإشراف على رياضة «السكيت بورد» وتنظيمها ونشرها في لبنان.
ــ الإشراف على نشاطات الجمعيات التي تمارس رياضة «السكيت بورد» والعمل على توثيق العلاقات فيما بينها.
ــ الإنضمام الى الإتحادات العربية والإقليمية والقارية والدولية وإيجاد علاقة ودية مع إتحادات البلدان الـمنضمة اليها.
ــ تنظيم البطولات الـمحلية والدولية والدورات الرياضية ومنح الألقاب والشهادات والإفادات.
ــ نشر مضمون وروح الأحكام التي ترعى بالنشاطات الرياضية في أوساط الهواة ولدى الجمهور وإصدار النشرات الرياضية الخاصة.