All legislation

قرار Decision No. 54 21/07/2022

تنظيم آلية استحصال مصانع تصنيع الفحم على الـمواد الأولية

Type
قرار · Decision
Number
54
Date
21/07/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1815-1816
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 54 تاريخ 21/07/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1973/6/2 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 (تصنيف الـمؤسسات الصناعية)،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 2022/6/12 (تحديد اصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها)،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 2003/3/11 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

على جميع مصانع تصنيع الفحم العاملة على كافة الأراضي اللبنانية إعداد سجلات تتضمن البيانات التالية:

ــ وثيقة تحدد هوية الجهة التي تم شراء الـمواد الأولية الـمستخدمة في صناعة الفحم منها، سواء كانت شخص طبيعي أو معنوي،

ــ نسخة عن الوثيقة التي تثبت مشروعية استحصال هذه الجهة على الـمواد الاولية.

ــ تاريخ الشراء.

ــ الكمية الـمشترات ونوعيتها.

المادة 2

تلتزم مصانع تصنيع الفحم بتزويد الجهات الـمختصة بهذه السجلات عند طلبها، وفي حال ثبوت نقص في هذه البيانات أو عدم وجودها تعتبر هذه الـمواد حكما من مصدر غير مشروع على أن تقع الـمسؤولية القانونية على عاتق الـمصنع الـمخالف.

تشكل مخالفة هذا القرار الجنحة الـمنصوص عليها بموجب الـمادة 770 عقوبات.

المادة 3

عند الاشتباه بعدم مشروعية مصادر الـمواد الـمذكورة أعلاه يجب على مصانع تصنيع الفحم ابلاغ القوى الأمنية.

المادة 4

يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، ويبلغ الى من يلزم.

بيروت في 2022/7/21 وزير الصناعة جورج بوشكيان