All legislation

علم وخبر Notice of association No. 675 24/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية تطوير الـمعايير الإنتاجية اللبنانية» {LMMP} {Lebanese Manufacturing Modernization Program} مركزها: حالات ـ قضاء جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
675
Date
24/06/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1586-1587
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 675 تاريخ 24/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعـلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبـلــديــات مـن مـؤسـسـي الجمعية الـمسماة: "جمعية تطوير الـمعايير الإنتاجية اللبنانية" {LMMP} {Lebanese Manufacturing Modernization Program} الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 9573 تاريخ 28/6/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية تطوير الـمعايير الإنتاجية اللبنانية»

مركزها: حالات ــ العقار رقم 3896 ــ القسم رقم 4 ــ ملك بياريت سامي سلوان ــ الطابق الأرضي ــ قضاء جبيل.

غايتها: 1 ــ العمل على تطوير مواصفات الـمنتجات اللبنانية لتتناسب مع معايير الجودة والنوعية العالـمية الضرورية للتسويق خارج لبنان.

2 ــ خلق برامج متخصصة تهدف الى تدريب الـمنتجين اللبنانيين، خلق فرص عمل للشباب اللبناني، تنمية الـمناطق الريفية، تحفيز العمل على استحداث منتجات لبنانية بمواصفات تحترم معايير الجودة وتسويقها عالـميا،

الـمساعدة على ايجاد حلول مستدامة للقطاع الصناعي اللبناني وفتح أسواق جديدة لتفعيل وصول لبنان الى العالـم.

3 ــ تنظيم النشاطات والـمعارض والـمؤتمرات والندوات الإقتصادية في لبنان وبلاد الإغتراب، وإستضافة رجال الأعمال والهيئات الإقتصادية، ووفود الغرف التجارية والجمعيات والإتحادات التجارية والصناعية والزراعية.

4 ــ إصدار نشرات متخصصة عبر كافة الوسائل الـمتاحة، ومنها الورقية والأقراص الـمدمجة وشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي وغيرها.

5 ــ إطلاق مشاريع استثمارية، زراعية، إنتاجية وصناعية ومواكبة عمل الوزارات والـمؤسسات الرسمية لتسويق الإنتاج اللبناني في الأسواق العالـمية.

6 ــ التعاون مع الهيئات والجمعيات والـمؤسسات الـمماثلة في لبنان والعالـم لضمان نجاح البرامج الـمحددة من خلال تأمين الدعم الـمادي، الـمعنوي والتقني.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

سليم الياس حداد

بياريت سامي سلوان

الين اواك كاماكيان

سليم رشيد ابو جوده

هاسميك كاربيس دانسكيان

ممثلة الجمعية تجاه الحكومـة: الـمحامية بياريت سامي سلوان.

{LMMP}

{Lebanese Manufacturing Modernization Program}

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 24 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي