المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية تطوير الـمعايير الإنتاجية اللبنانية»
مركزها: حالات ــ العقار رقم 3896 ــ القسم رقم 4 ــ ملك بياريت سامي سلوان ــ الطابق الأرضي ــ قضاء جبيل.
غايتها: 1 ــ العمل على تطوير مواصفات الـمنتجات اللبنانية لتتناسب مع معايير الجودة والنوعية العالـمية الضرورية للتسويق خارج لبنان.
2 ــ خلق برامج متخصصة تهدف الى تدريب الـمنتجين اللبنانيين، خلق فرص عمل للشباب اللبناني، تنمية الـمناطق الريفية، تحفيز العمل على استحداث منتجات لبنانية بمواصفات تحترم معايير الجودة وتسويقها عالـميا،
الـمساعدة على ايجاد حلول مستدامة للقطاع الصناعي اللبناني وفتح أسواق جديدة لتفعيل وصول لبنان الى العالـم.
3 ــ تنظيم النشاطات والـمعارض والـمؤتمرات والندوات الإقتصادية في لبنان وبلاد الإغتراب، وإستضافة رجال الأعمال والهيئات الإقتصادية، ووفود الغرف التجارية والجمعيات والإتحادات التجارية والصناعية والزراعية.
4 ــ إصدار نشرات متخصصة عبر كافة الوسائل الـمتاحة، ومنها الورقية والأقراص الـمدمجة وشبكة الإنترنت وشبكات التواصل الإجتماعي وغيرها.
5 ــ إطلاق مشاريع استثمارية، زراعية، إنتاجية وصناعية ومواكبة عمل الوزارات والـمؤسسات الرسمية لتسويق الإنتاج اللبناني في الأسواق العالـمية.
6 ــ التعاون مع الهيئات والجمعيات والـمؤسسات الـمماثلة في لبنان والعالـم لضمان نجاح البرامج الـمحددة من خلال تأمين الدعم الـمادي، الـمعنوي والتقني.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
سليم الياس حداد
بياريت سامي سلوان
الين اواك كاماكيان
سليم رشيد ابو جوده
هاسميك كاربيس دانسكيان
ممثلة الجمعية تجاه الحكومـة: الـمحامية بياريت سامي سلوان.
{LMMP}
{Lebanese Manufacturing Modernization Program}