المادة 1
تعتمد شـهادات الـمعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية حصريا في كافة الـمعاملات لزوم إصدار الشهادات والإفادات والتراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة،
قرار Decision No. 58 10/08/2022
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها)،
بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/5/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية)،
بناء على الـمرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات نفع عام)،
وحرصا على الـمصلحة العامة،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،
يقرر ما يأتي:
تعتمد شـهادات الـمعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية حصريا في كافة الـمعاملات لزوم إصدار الشهادات والإفادات والتراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة،
يتوجب على الـمصانع الـمعنية إجراء الـمعايرة اللازمة لأجهزة القياس الضرورية لضمان سلسلتها للـمعايير العالـمية الـمرجعية
(Traceability) وذلك في معهد البحوث الصناعية،
يتوجب على شركات الرقابة التي تصدر شهادة الـ ISO التأكد من صلاحية شهادات الـمعايرة أثناء التدقيق وتوثيق تسلسل القياس حسب الاصول (Traceability).
تعتبر شهادات الـمعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية شرطا من شروط الاستحصال على خدمات وزارة الصناعة إضافة الى اعتبار عدم توفرها سببا من أسباب التعرض للإجراءات الـمنصوص عليها قانونا.
ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.
بيروت في 10/8/2022 وزير الصناعة جورج بوشيكيان