All legislation

قرار Decision No. 58 10/08/2022

تنظيم معايرة أجهزة القياس في الـمصانع اللبنانية

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
10/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1816-1817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 10/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها)،

بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 12/6/2002 (تحديد أصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية واستثمارها)،

بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 11/5/2003 (الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية)،

بناء على الـمرسوم رقم 10059 تاريخ 17/8/1955 (اعتبار معهد البحوث الصناعية مؤسسة ذات نفع عام)،

وحرصا على الـمصلحة العامة،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة ومدير عام معهد البحوث الصناعية،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد شـهادات الـمعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية حصريا في كافة الـمعاملات لزوم إصدار الشهادات والإفادات والتراخيص الصناعية الصادرة عن وزارة الصناعة،

المادة 2

يتوجب على الـمصانع الـمعنية إجراء الـمعايرة اللازمة لأجهزة القياس الضرورية لضمان سلسلتها للـمعايير العالـمية الـمرجعية

(Traceability) وذلك في معهد البحوث الصناعية،

المادة 3

يتوجب على شركات الرقابة التي تصدر شهادة الـ ISO التأكد من صلاحية شهادات الـمعايرة أثناء التدقيق وتوثيق تسلسل القياس حسب الاصول (Traceability).

المادة 4

تعتبر شهادات الـمعايرة الصادرة عن معهد البحوث الصناعية شرطا من شروط الاستحصال على خدمات وزارة الصناعة إضافة الى اعتبار عدم توفرها سببا من أسباب التعرض للإجراءات الـمنصوص عليها قانونا.

المادة 5

ينشر هذا القرار، ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

بيروت في 10/8/2022 وزير الصناعة جورج بوشيكيان