المادة 1
بإنتظار صدور الـمرسوم اللازم، يعتبر مضمون الـمواصفة القياسية اللبنانية NL 282:2015 (الـمواد البلاستيكية الـمعدة لـملامسة الـمواد الغذائية) إلزاميا بالنسبة للسلع الـمصنعة محليا والـمستوردة ذات الصلة.
قرار Decision No. 59 10/08/2022
إن وزير الصناعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية)،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،
بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،
يقرر ما يأتي:
بإنتظار صدور الـمرسوم اللازم، يعتبر مضمون الـمواصفة القياسية اللبنانية NL 282:2015 (الـمواد البلاستيكية الـمعدة لـملامسة الـمواد الغذائية) إلزاميا بالنسبة للسلع الـمصنعة محليا والـمستوردة ذات الصلة.
تطبق عند الـمخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات الـمنصوص عليها في النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.
ينشر هذا القرار ويعمل بـه من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.
10/8/2022 وزير الصناعة جورج بوشيكيان