All legislation

قرار Decision No. 59 10/08/2022

إعطاء صفة الإلزام القانوني لـمواصفة قياسية وطنية تتعلق بالـمواد البلاستيكية الـمعدة لـملامسة الـمواد الغذائية

Type
قرار · Decision
Number
59
Date
10/08/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1817
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 59 تاريخ 10/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (إحداث وزارة الصناعة)،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 23/7/1962 (إنشاء مؤسسة الـمقاييس والـمواصفات اللبنانية)،

بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على اقتراح مدير عام وزارة الصناعة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

بإنتظار صدور الـمرسوم اللازم، يعتبر مضمون الـمواصفة القياسية اللبنانية NL 282:2015 (الـمواد البلاستيكية الـمعدة لـملامسة الـمواد الغذائية) إلزاميا بالنسبة للسلع الـمصنعة محليا والـمستوردة ذات الصلة.

المادة 2

تطبق عند الـمخالفة لأحكام هذا القرار الإجراءات والعقوبات الـمنصوص عليها في النصوص القانونية الـمرعية الإجراء.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويعمل بـه من تاريخ نشره ويبلغ من يلزم.

10/8/2022 وزير الصناعة جورج بوشيكيان