All legislation

علم وخبر Notice of association No. 677 29/06/2022

تأسيس جمعية بإسم: «جمعية الترشيد الصحية الإجتماعية» مركزها: الـمنية - قضاء الـمنية الضنية

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
677
Date
29/06/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1587-1588
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 677 تاريخ 29/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة:

«جمعية الترشيد الصحية الإجتماعية» والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16219 تاريخ 16/11/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:

«جمعية الترشيد الصحية الإجتماعية»

مركزها: الـمنية ــ العقار رقم 2549 ــ ملك يحيى محمود البقاعي ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمنية الضنية.

غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:

1 ــ إنشاء الـمستوصفات الثابتة والـمتنقلة.

2 ــ إنشاء الـمستشفيات ومراكز الإسعاف.

3 ــ تنظيم حملات توعية صحية من خلال محاضرات، ندوات، وملتقيات وأنشطة عامة وحملات إعلانية.

4 ــ إنشاء مراكز تدريب وتدريس مهني للإختصاصات الصحية.

5 ــ الإهتمام بسلامة وصحة الغذاء ومكافحة السمنة.

6 ــ العمل على مكافحة آفة التدخين.

7 ــ العمل على مكافحة آفة الـمخدرات.

8 ــ إنشاء مركز معنى بالحفاظ والتدريب على أسس السلامة العامة على الشواطئ.

9 ــ العمل على إنشاء قاعدة معلومات صحية ضمن نطاق الجمعية الجغرافي.

10 ــ تقديم الـمساعدات الصحية فيما خص الأدوية والأعمال الجراحية والأطراف الإصطناعية ومحسنات وبدائل الحركة.

11 ــ التعاون مع البلديات واتحادات البلديات وسائر الجهات الرسمية والـمنظمات الـمانحة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.

12 ــ الإهتمام بالسلامة البيئية.

13 ــ إنشاء مشاريع تهدف لتمويل صندوق الجمعية.

على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.

الـمؤسسون السادة:

هارون نجاح ملص

فرح فتحي حمزه

د. مروان رباح ملص

ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هارون نجاح ملص.

المادة 2

على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 4

يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي