المادة 1
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية الترشيد الصحية الإجتماعية»
مركزها: الـمنية ــ العقار رقم 2549 ــ ملك يحيى محمود البقاعي ــ الطابق الثاني ــ قضاء الـمنية الضنية.
غايتها: تهدف الجمعية الى تحقيق الأهداف التالية:
1 ــ إنشاء الـمستوصفات الثابتة والـمتنقلة.
2 ــ إنشاء الـمستشفيات ومراكز الإسعاف.
3 ــ تنظيم حملات توعية صحية من خلال محاضرات، ندوات، وملتقيات وأنشطة عامة وحملات إعلانية.
4 ــ إنشاء مراكز تدريب وتدريس مهني للإختصاصات الصحية.
5 ــ الإهتمام بسلامة وصحة الغذاء ومكافحة السمنة.
6 ــ العمل على مكافحة آفة التدخين.
7 ــ العمل على مكافحة آفة الـمخدرات.
8 ــ إنشاء مركز معنى بالحفاظ والتدريب على أسس السلامة العامة على الشواطئ.
9 ــ العمل على إنشاء قاعدة معلومات صحية ضمن نطاق الجمعية الجغرافي.
10 ــ تقديم الـمساعدات الصحية فيما خص الأدوية والأعمال الجراحية والأطراف الإصطناعية ومحسنات وبدائل الحركة.
11 ــ التعاون مع البلديات واتحادات البلديات وسائر الجهات الرسمية والـمنظمات الـمانحة في سبيل تحقيق أهداف الجمعية.
12 ــ الإهتمام بالسلامة البيئية.
13 ــ إنشاء مشاريع تهدف لتمويل صندوق الجمعية.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
هارون نجاح ملص
فرح فتحي حمزه
د. مروان رباح ملص
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد هارون نجاح ملص.