المادة 1
تُضاف لعبة «التراث والرياضات التقليدية» الى ترخيص جمعية نادي بروتيم باشا ــ proteam
مركزها: دير القمر، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
قرار Decision No. 4 13/01/2022
إن وزير الشباب والرياضة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 247/2000 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,
بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية الكشفية(,
بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 )تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,
بناء على قرار الترخيص رقم 14/1/2021 تاريخ 23/2/2021 (تأسيس الجمعية(,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 1676/د تاريخ 2/11/2021,
بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 15/1/2022,
بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,
يقرر ما يلي:
تُضاف لعبة «التراث والرياضات التقليدية» الى ترخيص جمعية نادي بروتيم باشا ــ proteam
مركزها: دير القمر، قضاء: الشوف، محافظة: جبل لبنان.
تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية والـمرخص لها بمزاولتها كالتالي:
«السباحة والتراث والرياضات التقليدية»
على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء والانضمام الى اتحاد اللعبة الـمضافة والـمذكورة في الـمادة الاولى اعلاه خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة.
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ صدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31 كانون الثاني 2022 وزير الشباب والرياضة د.جورج كلّاس