All legislation

قرار Decision No. 37 28/07/2022

لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية

Type
قرار · Decision
Number
37
Date
28/07/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1817-1818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 37 تاريخ 28/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 234 تاريخ 10/6/2000 لا سيما الـمادة السادسة منه،

وبناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تُـنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:

5 ــ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستـثمار ش.م.ل.

8 ــ شركة بيروت للوساطة الـمالية ش.م.ل.

13 ــ شركة ليـبانيز ديلرز ش.م.ل.

16 ــ ماستر كابـيتال غروب ش.م.ل.

17 ــ شركة الدقة للإستـثمار والوساطة الـمالية ش.م.ل.

20 ــ تراست كابـيتال ش.م.ل.

22 ــ بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.

23 ــ برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.

24 ــ أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.

25 ــ كابـيتال إي ش.م.ل.

26 ــ أمانة كابـيتال ش.م.ل.

27 ــ أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.

30 ــ شناندووا كنسلتينـغ ش.م.ل.

32 ــ 4T ش.م.ل.

33 ــ ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.

34 ــ مرشي وشركاؤه ش.م.ل.

1 ــ

2 ــ

3 ــ

4 ــ

6 ــ

7 ــ

9 ــ

10 ــ

11 ــ

12 ــ

14 ــ

15 ــ

18 ــ

19 ــ

21 ــ

28 ــ

29 ــ

31 ــ

المادة 2

يُـنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويُـبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 تموز 2022 رئيس هيئةالأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه