المادة 1
تُـنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية الـمسجلة حسب الأصول:
5 ــ الشركة العربية الدولية للإنماء والاستـثمار ش.م.ل.
8 ــ شركة بيروت للوساطة الـمالية ش.م.ل.
13 ــ شركة ليـبانيز ديلرز ش.م.ل.
16 ــ ماستر كابـيتال غروب ش.م.ل.
17 ــ شركة الدقة للإستـثمار والوساطة الـمالية ش.م.ل.
20 ــ تراست كابـيتال ش.م.ل.
22 ــ بلوم لإدارة الأصول ش.م.ل.
23 ــ برودغايت أدفايسرز ش.م.ل.
24 ــ أر.أم. لإدارة الثروات الخاصة ش.م.ل.
25 ــ كابـيتال إي ش.م.ل.
26 ــ أمانة كابـيتال ش.م.ل.
27 ــ أيش. أس. بي. سي. فينانشيل سيرفيزيز (لبنان) ش.م.ل.
30 ــ شناندووا كنسلتينـغ ش.م.ل.
32 ــ 4T ش.م.ل.
33 ــ ديليجانت فينانشل سيرفيسيز ش.م.ل.
34 ــ مرشي وشركاؤه ش.م.ل.
1 ــ
2 ــ
3 ــ
4 ــ
6 ــ
7 ــ
9 ــ
10 ــ
11 ــ
12 ــ
14 ــ
15 ــ
18 ــ
19 ــ
21 ــ
28 ــ
29 ــ
31 ــ