المادة 1
يدرج اسم «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية ويعطى الرقم 34.
اعلام Notification No. 87 28/07/2022
إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،
بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،
وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق الـمالية رقم 20/6/22 الـمتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنـعـقـدة بـتـاريـخ 6/7/2022 القاضي بالـموافقة على منح شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات «تقديم الـمشورة» و«الترتيب» الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالأدوات الـمالية،
وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 18/10/2021 والـمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،
وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،
يقرر ما يأتي:
يدرج اسم «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية ويعطى الرقم 34.
ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.
بيروت في 28 تموز 2022 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه