All legislation

اعلام Notification No. 87 28/07/2022

منح شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات «تقديم الـمشورة»

Type
اعلام · Notification
Number
87
Date
28/07/2022
Official Gazette
Issue 36, 18/08/2022, p. 1818
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
اعلام رقم 87 تاريخ 28/07/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس هيئة الأسواق الـمالية،

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 الـمتعلق بالأسواق الـمالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الاسواق الـمالية رقم 20/6/22 الـمتـخـذ فـي جـلـسـتـه الـمنـعـقـدة بـتـاريـخ 6/7/2022 القاضي بالـموافقة على منح شركة «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» ترخيص بصفة مؤسسة وساطة مالية لـمزاولة خدمات «تقديم الـمشورة» و«الترتيب» الخاصة بالأعمال الـمتعلقة بالأدوات الـمالية،

وبناء على الإستدعاء الوارد الى هيئة الأسواق الـمالية بتاريخ 18/10/2021 والـمتضمن طلب إدراجها على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية،

وبعد الإطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا الإدراج،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يدرج اسم «مرشي وشركاؤه ش.م.ل.» على لائحة مؤسسات الوساطة الـمالية ويعطى الرقم 34.

المادة 2

ينشر هذا الإعلام في الجريدة الرسمية.

بيروت في 28 تموز 2022 رئيس هيئة الأسواق الـمالية/ حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه