All legislation

قرار Decision No. 98 19/05/2022

إضافة العاب «كرة الطاولة والكيوكوشنكاي» الى ترخيص جمعية «نادي طلائع انصارية» ـ صيدا ـ

Type
قرار · Decision
Number
98
Date
19/05/2022
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1115-1116
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 98 تاريخ 19/05/2022
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة(,

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس(,

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة(,

بناء على الـمرسوم رقم 4481 تاريخ 27/10/2016 (تنظيم الحركة الرياضية والشبابية والكشفية(,

بناء على القرار رقم 90/1/2007 تاريخ 26/7/2007 (تحديد الشروط الفنية والخاصة للجمعيات الرياضية والشبابية والكشفية واتحاداتها والجمعيات الرياضية لذوي الاحتياجات الخاصة واتحادها(,

بناء على العلـم والخبر رقم 221/اد تاريخ 15/1/1969 (ترخيص الجمعية),

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسجل تحت رقم 2531/د تاريخ 29/7/2018,

بناء على تقرير الكشف الـميداني على منشآت الجمعية بتاريخ 26/4/2022,

بناء على اقتراح الـمدير العام للشباب والرياضة,

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تُضاف الالعاب التالية: «الريشة الطائرة ــ كرة الطاولة والـميني فوتبول» الى ترخيص جمعية «نادي طلائع انصارية» مركزها: إنصارية، قضاء: صيدا، محافظة: الجنوب.

المادة 2

تصبح الالعاب الـمعتمدة للجمعية الـمذكورة في الـمادة الاولى والـمرخص لها بمزاولتها: "كرة الطائرة ــ الريشة الطائرة ــ كرة الطاولة والـميني فوتبول"

المادة 3

على الجمعية الـمذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين الـمرعية الإجراء، والانضمام الى اتحادات الالعاب الـمضافتين خلال سنة من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حال عدم الانضمام خلال هذه الـمهلة الـمحددة يلغى ترخيص اللعبة التي لـم تنضم الجمعية الى اتحادها.

المادة 4

ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية على نفقة الجمعية في مهلة أقصاها ثلاث اشهر من تاريخ الصدوره وإلا اعتبر لاغيا، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 أيار 2022 وزير الشباب والرياضة د. جورج كلّاس