إن وزير الصناعة,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 2021/9/10 )تشكيل الحكومة(,
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 1997/6/2 (احداث وزارة الصناعة(،
بناء على الـمرسوم رقم 13173 تاريخ 1998/10/8 )تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها(،
بناء على الـمرسوم رقم 5243 تاريخ 2001/4/5 )تصنيف الـمؤسسات الصناعية(،
بناء على الـمرسوم رقم 8018 تاريخ 2022/6/12 )تحديد اصول وإجراءات وشروط الترخيص بإنشاء الـمؤسسات الصناعية وإستثمارها(,
بناء على الـمرسوم رقم 9765 تاريخ 2003/3/11 )الرقابة والتدابير والعقوبات الـمتعلقة بالـمؤسسات الصناعية(،
يقرر ما يأتي:
المواد
على جميع مكابس الخرضة العاملة على كافة الأراضي اللبنانية إعداد سجلات تتضمن البيانات التالية:
ــ وثيقة تحدد هوية الجهة التي تم شراء مادة النحاس وكذلك أغطية الريغارات منها، سواء كانت شخص طبيعي أو معنوي
ــ تاريخ الشراء.
ــ الكمية الـمشترات ونوعيتها.
تلتزم مكابس الخرضة بتزويد الجهات الـمختصة بهذه السجلات عند طلبها، وفي حال ثبوت نقص في هذه البيانات أو عدم وجودها تعتبر هذه الـمواد حكما عن مصدر غير مشروع على أن تقع الـمسؤولية القانونية على عاتق الـمكبس الـمخالف.
تشكل مخالفة هذا القرار الجنحة الـمنصوص عليها بموجب الـمادة 707 عقوبات.
عند الاشتباه بعدم مشروعية مصادر الـمواد الـمذكورة أعلاه، يجب على مكابس الخرضة ابلاغ القوة الأمنية.
يعتبر هذا القرار نافذا من تاريخ صدوره، ويبلغ الى من يلزم.
بيروت في 2022/4/28
وزير الصناعة
جورج بوشكيان