All legislation

علم وخبر Notice of association No. 679 29/06/2022

تعديل لبيان العلـم والخبر رقم: 1198 تاريخ 28/11/2021 للجمعية الـمسماة: «لينا ولين التربوية للتوجيه» مركزها: الغبيري ـ قضاء بعبدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
679
Date
29/06/2022
Official Gazette
Issue 30, 14/07/2022, p. 1589-1590
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 679 تاريخ 29/06/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021.

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,

بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر برقـم 1198 تاريخ 28/11/2021,

بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «لينا ولين التربوية للتوجيه» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18341 تاريخ 20/12/2021,

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:

«لينا ولين التربوية للتوجيه» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1198 تاريخ 28/11/2021

وأصبح على النحو التالي:

مركزها: الزرارية ــ ملك محمد مروة ــ الطابق الارضي ــ قضاء صيدا.

بدلا من:

الغبيري ــ الشارع العام ــ العقار رقم 6869 ــ القسم رقم 9 ــ بلوك B ــ قضاء بعبدا.

المادة 2

ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تـتـقدم مـن وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.

ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.

المادة 3

ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 حزيران 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي