ان وزير الداخلية والبلديات,
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021.
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه,
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ 8/11/2018,
بناء على بـيـان العـلـم والخـبـر برقـم 1198 تاريخ 28/11/2021,
بناء على الطلب الـمقدم من الجمعية الـمسماة: «لينا ولين التربوية للتوجيه» الـمتعلق بتعديل مركزها والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 18341 تاريخ 20/12/2021,
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين,
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتعديل مركز الجمعية الـمسماة:
«لينا ولين التربوية للتوجيه» الحائزة على بيان العلـم والخبر رقم 1198 تاريخ 28/11/2021
وأصبح على النحو التالي:
مركزها: الزرارية ــ ملك محمد مروة ــ الطابق الارضي ــ قضاء صيدا.
بدلا من:
الغبيري ــ الشارع العام ــ العقار رقم 6869 ــ القسم رقم 9 ــ بلوك B ــ قضاء بعبدا.
ــ على الجمعية الـمشار اليها ان تـتـقدم مـن وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول مـن كـل سـنـة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق والا تعرضت لتطبيق احكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذح الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 حزيران 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي