All legislation

مرسوم Decree No. 9928 26/08/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة مجلس النواب لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
9928
Date
26/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1897-1898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9928 تاريخ 26/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد اضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10000 مليار ليرة لبنانية منه 7400 مليار لاحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و2600 مليار لاحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستـثـنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والإستـثـنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستـثـنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

98.500.000.000 /ل.ل.

فقط ثمانية وتسعون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 2 ــ مجلس النواب

الفصل 1 ــ مجلس النواب

الوظيفة 113 ــ مجلس النواب

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 1 ــ لوازم مكتبية

النبذة 1 ــ قرطاسية للـمكاتب

4.400.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة مليارات وأربعماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

54.500.000.000 /ل.ل.

فقط أربعة وخمسون مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

البند 12 ــ خدمات استهلاكية

الفقرة 4 ــ اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2 ــ مطبوعات

2.600.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران وستماية مليون ليرة لبنانية

الفقرة 9 ــ خدمات استهلاكية مختلفة

النبذة 3 ــ نفقات خدمة وتنظيفات

2.500.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 4 ــ وفود ومؤتمرات

النبذة 1 ــ وفود ومؤتمرات في الداخل

2.500.000.000 /ل.ل.

فقط ملياران وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الوظيفة 1091 ــ حماية اجتماعية غير مصنفة

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 6 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صناديق التعاضد

النبذة 2 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد النواب

26.000.000.000 /ل.ل.

فقط ستة وعشرون مليار ليرة لبنانية

النبذة 5 ــ اشتراكات ومساهمات الدولة في صندوق تعاضد موظفي مجلس النواب

6.000.000.000 /ل.ل.

فقط ستة مليارات ليرة لبنانية

من الجزء الاول

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

1.500.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وخمسماية مليون ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 2 ــ مجلس النواب

الفصل 1 ــ مجلس النواب

الوظيفة 113 ــ مجلس النواب

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 1 ــ مخصصات السلطات العامة وملحقاتها

1.500.000.000 /ل.ل.

فقط مليار وخمسمائة مليون ليرة لبنانية

الـمجموع العام: 100.000.000.000

فقط مائة مليار ليرة لبنانية

على ان تتعهد الادارة بإسقاط قيمة الاعتماد الـمنقول بموجب هذا الـمرسوم ضمن حدود الاعتمادات الـمتوفرة على التنسيب العائد له والـملحوظ في مشروع موازنتها للعام 2022 وذلك فور صدور قانون الـموازنة لعام 2022

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل