All legislation

مرسوم Decree No. 9906 25/08/2022

تعيين قضاة أصيلين في ملاك القضاة العدليين في وزارة العدل

Type
مرسوم · Decree
Number
9906
Date
25/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9906 تاريخ 25/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)لا سيما الـمادتان 70 و71 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 4511 تاريخ 27/10/2016 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القضاء العدلي)،

بناء على قرار مـجـلـس القـضـاء الأعـلـى تـاريــخ 13/6/2022 الـمتضمن إعلان أهلية القضاة الـمتدرجين الواردة أسماؤهم أدناه للانتقال الى القضاء الأصيل،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة الـمتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة:

الاسم والشهرة

الرقم الآلي

احمد فيصل حيدر

132914

جورج شكرالله حنا

132926

كارن رشيد عجمي

132928

دورين محي الدين صالح

132937

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الامضاء: هنري خوري وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل