إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي)لا سيما الـمادتان 70 و71 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4511 تاريخ 27/10/2016 (تعيين قضاة متدرجين في وزارة العدل وإلحاقهم بمعهد الدروس القضائية ــ قسم القضاء العدلي)،
بناء على قرار مـجـلـس القـضـاء الأعـلـى تـاريــخ 13/6/2022 الـمتضمن إعلان أهلية القضاة الـمتدرجين الواردة أسماؤهم أدناه للانتقال الى القضاء الأصيل،
بناء على اقتراح وزير العدل،
يرسم ما يأتي:
المواد
عيّن في ملاك القضاة العدليين بوظيفة قاض من الدرجة الأولى كل من القضاة الـمتدرجين الناجحين في معهد الدروس القضائية السادة:
الاسم والشهرة
الرقم الآلي
احمد فيصل حيدر
132914
جورج شكرالله حنا
132926
كارن رشيد عجمي
132928
دورين محي الدين صالح
132937
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2022
الامـضاء: ميشال عون
صدر عـن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الامضاء: هنري خوري
وزير الـمالية
الامضاء: يوسف خليل