المادة 1
يُعدل اسم «شركة نبيل شومان وشركاؤه للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 193 بحيث يصبح "شركة خالد ووليد شومان وشركاؤهما للصيرفة."
قرار Decision No. 13361 06/09/2021
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة الخامسة منه،
وبناء على القرار رقم 13314 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2021،
وبناء على القرار رقم 3519 تاريخ 21/3/1989 القاضي بإدراج اسم«شركة نبيل شومان وشركاؤه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 193،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 15/12/21 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/1/2021 القاضي بالـموافقة على تعديل اسم «شركة نبيل شومان وشركاؤه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح "شركة خالد ووليد شومان وشركاؤهما للصيرفة"،
وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 7/6/2021 من الشركة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،
وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،
يقرر ما يأتي:
يُعدل اسم «شركة نبيل شومان وشركاؤه للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 193 بحيث يصبح "شركة خالد ووليد شومان وشركاؤهما للصيرفة."
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 6 أيلول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه