All legislation

قرار Decision No. 13361 06/09/2021

تعديل اسم على لائحة مؤسسات الصيرفة

Type
قرار · Decision
Number
13361
Date
06/09/2021
Official Gazette
Issue 23, 26/05/2022, p. 1118-1119
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 13361 تاريخ 06/09/2021
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على القانون رقم 347 تاريخ 6/8/2001 الـمتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان لاسيما الـمادة الخامسة منه،

وبناء على القرار رقم 13314 تاريخ 25/2/2021 القاضي بنشر لائحة مؤسسات الصرافة للعام 2021،

وبناء على القرار رقم 3519 تاريخ 21/3/1989 القاضي بإدراج اسم«شركة نبيل شومان وشركاؤه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 193،

وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان رقم 15/12/21 الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 20/1/2021 القاضي بالـموافقة على تعديل اسم «شركة نبيل شومان وشركاؤه للصيرفة» على لائحة مؤسسات الصرافة بحيث يصبح "شركة خالد ووليد شومان وشركاؤهما للصيرفة"،

وبناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 7/6/2021 من الشركة الـمعنية والـمتضمن طلب تعديل اسمها على اللائحة الـمذكورة،

وبعد الاطلاع على الـمستندات الـمبرزة والـمثبتة توفر الشروط القانونية لهذا التعديل،

يقرر ما يأتي:

المواد

المواد

المادة 1

يُعدل اسم «شركة نبيل شومان وشركاؤه للصيرفة» الـمدرج على لائحة مؤسسات الصرافة تحت رقم 193 بحيث يصبح "شركة خالد ووليد شومان وشركاؤهما للصيرفة."

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 6 أيلول 2021 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه