المادة 1
يـلـغـى نـص الـمـادة الثالثة عشرة مـن نـظـام التوظيـفـات والـمساهمات العقارية للـمصارف الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999
قرار وسيط Interim decision No. 13437 17/05/2022
إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف سيما الـمواد 70 و153 و174 منه،
وبناء على القرار الأسـاسـي رقـم 7462 تـاريــخ 23/11/1999 وتعديلاته الـمتعلق بنظام التوظيفات والـمساهمات العقارية للـمصارف،
وبناء على قرار الـمجلس الـمركزي لـمصرف لبنان الـمتخذ في جلسته الـمنعقدة بتاريخ 11/5/2022،
يقرر ما يأتي:
يـلـغـى نـص الـمـادة الثالثة عشرة مـن نـظـام التوظيـفـات والـمساهمات العقارية للـمصارف الـمرفق بالقرار الأساسي رقم 7462 تاريخ 23/11/1999
يعمل بهذا القرار فور صدوره.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 17 أيار 2022 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه