All legislation

قرار Decision No. 793 17/08/2022

شطب اسم خبير من جدول الخبراء بناء لطلبه

Type
قرار · Decision
Number
793
Date
17/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1832
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 793 تاريخ 17/08/2022
Source
Lebanese University

إن وزير العدل،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 65 تاريخ 9/9/1983 (نظام الخبراء ووكلاء التفليسة ومراقبي الصلح الاحتياطي)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم من الخبير السيد حسين علي الخطيب والـمتضمن طلب شطب اسمه من جدول الخبراء فرع الهندسة الـمدنية ــ محافظة بيروت الـمسجل برقم 1319/ق تاريخ 5/7/2022،

بناء على موافقة مجلس القضاء الأعلى بـتـاريــخ 26/7/2022،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يشطب اسم الخبير السيد حسين علي الخطيب من جدول الخبراء الـمحلفين لدى الـمحاكم فرع الهندسة الـمدنية ــ محافظة بيروت بناء على طلبه.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/8/2022 وزير العدل القاضي هنري الخوري