المادة 1
سحب بيان العلـم والخبر رقم 895 تاريخ 22/7/2020 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مهرجانات صريفا السنوية» للسبب الـمبين أعلاه،
قرار Decision No. 851 08/08/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،
بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ
8/11/2018،
بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 895 تـــاريـــخ 22/7/2020 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مهرجانات صريفا السنوية» مركزها: صريفا ــ قضاء صور،
بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 11049 تاريخ 29/7/2021 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،
بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 11958/اع/و/وز تاريخ 12/10/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي :
سحب بيان العلـم والخبر رقم 895 تاريخ 22/7/2020 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مهرجانات صريفا السنوية» للسبب الـمبين أعلاه،
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 8 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي