All legislation

قرار Decision No. 851 08/08/2022

سحب بيان العلـم والخبر رقم 895 تاريخ 22/7/2020 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مهرجانات صريفا السنوية» مركزها: صريفا ـ قضاء صور

Type
قرار · Decision
Number
851
Date
08/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1832-1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 851 تاريخ 08/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909،

بناء على مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ

8/11/2018،

بناء على بيان العلـم والخبر رقـــم 895 تـــاريـــخ 22/7/2020 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مهرجانات صريفا السنوية» مركزها: صريفا ــ قضاء صور،

بناء على الاستدعاء الـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة تحت رقم 11049 تاريخ 29/7/2021 والـمتعلق بطلب سحب بيان العلـم والخبر للجمعية الـمذكورة الصادر عن الهيئة العامة أصولا،

بناء على كتاب الـمديرية العامة للأمن العام رقم 11958/اع/و/وز تاريخ 12/10/2021،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي :

المواد

المادة 1

سحب بيان العلـم والخبر رقم 895 تاريخ 22/7/2020 الـمعطى بتأسيس الجمعية الـمسماة: «جمعية مهرجانات صريفا السنوية» للسبب الـمبين أعلاه،

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي