المادة 1
عُين السيد رياض خضر طليس باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الـمطل، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد علي خضر طليس وذلك لإتمام مدة الولاية.
قرار Decision No. 883 16/08/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،
بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 735/إ تاريخ 1/6/2022،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
عُين السيد رياض خضر طليس باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الـمطل، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد علي خضر طليس وذلك لإتمام مدة الولاية.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي