All legislation

قرار Decision No. 883 16/08/2022

تعيين العضو الإختياري الأكبر سنا مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي في بلدة الـمطل ـ قضاء الـمنية الضنية

Type
قرار · Decision
Number
883
Date
16/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1833
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 883 تاريخ 16/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون الـمختارين والـمجالس الاختيارية الصادر في 27/11/1947 وتعديلاته،

بناء على كتاب محافظ لبنان الشمالي رقم 735/إ تاريخ 1/6/2022،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُين السيد رياض خضر طليس باعتباره العضو الإختياري الأكبر سنا في بلدة الـمطل، مختارا بديلا عن الـمختار الـمتوفي السيد علي خضر طليس وذلك لإتمام مدة الولاية.

المادة 2

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي