All legislation

قرار Decision No. 908 19/08/2022

اعلان حل مجلس بلدية عبيه ـ عين درافيل ـ قضاء عاليه وتكليف قائمقام عاليه القيام بأعماله حتى انتخاب مجلس بلدي جديد

Type
قرار · Decision
Number
908
Date
19/08/2022
Official Gazette
Issue 37, 25/08/2022, p. 1833-1834
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 908 تاريخ 19/08/2022
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية والبلديات،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021، (تشكيل الحكومة)،

بناء على كتاب محافظ جبل لبنان رقم 986/ب تاريخ 16/8/2022،

بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعتبر مجلس بلدية عبيه ــ عين درافيل ــ قضاء عاليه ــ محافظة جبل لبنان منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه.

المادة 2

يتولى قائمقام عاليه القيام بأعمال مجلس بلدية عبيه ــ عين درافيل حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 19 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي