المادة 1
يُعتبر مجلس بلدية تكريت ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه،
قرار Decision No. 909 19/08/2022
ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب محافظ عكار رقم 417/ب/2022،
بناء على نص الـمادتين 23 و24 من الـمرسوم الاشراعي رقم 118 تاريخ 30/6/1977 (قانون البلديات) وتعديلاته،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
يُعتبر مجلس بلدية تكريت ــ محافظة عكار ــ منحلا حكما للسبب الـمبين اعلاه،
يتولى محافظ عكار القيام بأعمال مجلس بلدية تكريت حتى انتخاب مجلس بلدي جديد.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 19 آب 2022 وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي