ان وزير الداخلية والبلديات،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما الـمادة السادسة منه،
بناء على الـتـعـمـيـم رقــم 10/إم/2006 تــاريــخ 19/5/2006 وتـعـديـلـه رقـم 15/إم/2008 تاريخ 12/9/2008 والـتـعـمـيـم رقــم 24/إم/2018 تاريخ
8/11/2018،
بناء على الإعلام الـمقدم الى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية الـمسماة: «جمعية يوزارسيف للتنمية والتطوير الزراعي والصناعي» "USERSIVE" والـمسجل لدى الـمديرية الإدارية الـمشتركة برقم 16853 تاريخ 26/11/2021،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين،
يقرر ما يأتي:
المواد
أخذت وزارة الداخلية والبلديات علـما بتأسيس الجمعية الـمسماة:
«جمعية يوزارسيف للتنمية والتطوير الزراعي والصناعي» {USERSIVE}
مركزها: الشياح ــ الشارع العام ــ طريق كنيسة مار مخايل ــ منطقة الشياح العقارية ــ العقار رقم 765/5 ــ ملك علي موسى الزين ــ قضاء بعبدا.
غايتها: 1 ــ العمل على دعم وترشيد وتطوير كافة الـمشاريع الزراعية والصناعية وتقديم الـمعونة الـمادية والخبرات الفنية وشراء الـمحاصيل والـمنتجات الزراعية والحيوانية من الـمزارعين.
2 ــ تقديم مساعدات وحصص غذائية وزراعية وصحية مجانية للأفراد.
3 ــ دعم وترشيد الصناعات على أنواعها وتقديم الخبرات الفنية والـمساعدة في تصريف الإنتاج، وتوجيه الصناعيين نحو الصناعات الضرورية والأساسية خاصة الغذائية، والعمل على تأمين مصادر للـمواد الأولية التي تدخل في هذه الصناعات من مصادر محلية وخارجية من الزراعات اللبنانية.
4 ــ العمل على كل ما يخدم أهداف الجمعية ويحقق غايتها.
على أن تطبق البنود الـمذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء وبعد موافقة الـمراجع الـمختصة.
الـمؤسسون السادة:
عبدو عصام الضيقة
عباس علي عبدالله
ياسر محسن رعد
عباس كاظم الـموسوي
علي محمد اكرم خليل
على محمد قره علي
ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عباس كاظم الـموسوي.
على الهيئة التأسيسية استكمال اجراءات تأسيس الجمعية والدعوة الى انتخاب هيئة ادارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلـم والخبر في الجريدة الرسمية.
ــ على الجمعية الـمشار اليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون الـمنشور بالـمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962 وتعديلاته.
ــ على الجمعية أن تقوم بالتسجيل لدى وزارة الـمالية ــ الوحدة الضريبية الـمختصة (دائرة ضريبة الدخل في بيروت والـمصالح الـمالية الاقليمية في الـمحافظات) وفقا للنموذج الـمُعدّ من قبل وزارة الـمالية خلال مهلة شهرين من تاريخ صدور بيان العلـم والخبر وفقا لأحكام قانون الاجراءات الضريبية رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته.
يبلغ هذا العلـم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 3 آب 2022
وزير الداخلية والبلديات
بسام مولوي