All legislation

مرسوم Decree No. 9912 25/08/2022

رفع تصنيف مكتب القاع الجمركي - البقاع من فئة ثانية إلى فئة أولى

Type
مرسوم · Decree
Number
9912
Date
25/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1946
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9912 تاريخ 25/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، (قانون الجمارك) وتعديلاته،

بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للجمارك،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2022،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يرفع تصنيف مكتب القاع الجمركي ــ البقاع من فئة ثانية الى فئة أولى.

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل