المادة 1
يرفع تصنيف مكتب القاع الجمركي ــ البقاع من فئة ثانية الى فئة أولى.
مرسوم Decree No. 9912 25/08/2022
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على الـمرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000، (قانون الجمارك) وتعديلاته،
بناء على إنهاء الـمجلس الأعلى للجمارك،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/3/2022،
يرسم ما يأتي:
يرفع تصنيف مكتب القاع الجمركي ــ البقاع من فئة ثانية الى فئة أولى.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل