All legislation

مرسوم Decree No. 9929 26/08/2022

نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد - باب الهيئات الوطنية الـمستقلة لعام 2022

Type
مرسوم · Decree
Number
9929
Date
26/08/2022
Official Gazette
Issue 38, 01/09/2022, p. 1946-1947
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 9929 تاريخ 26/08/2022
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقـم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الـموازنة العامة والـموازنات الـملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 8/8/2022 (فتح اعتماد إضافي في باب احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 بقيمة 10.000 مليار ليرة لبنانية منه 7.400 مليار لإحـتـيـاطـي لتغذية مختلف بنود الـموازنة و5.600 مليار لإحتياطي العطاءات للعام 2022)،

بناء على اقتراح وزير الـمالية،

بناء على الـموافقة الاستثنائية الصادرة عن رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2022 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 15 ــ منافع اجتماعية

الفقرة 9 ــ تقديمات اخرى

النبذة 1 ــ احتياطي للعطاءات

2.000.000.000 / ل.ل

فقط ملياري ليرة لبنانية.

الى الجزء الأول:

الباب 28 ــ الهيئات الوطنية الـمستقلة

الفصل 249 ــ الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد

الوظيفة 142 ــ مراقبة ادارية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 1 ــ مساهمة للرواتب والاجور

2.000.000.000 / ل.ل

فقط ملياري ليرة لبنانية

من الجزء الاول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 ــ احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ احتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

4.000.000.000 / ل.ل

فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية

الى الجزء الاول:

الباب 28 ــ الهيئات الوطنية الـمستقلة

الفصل 249 ــ الهيئة الوطنية لـمكافحة الفساد

الوظيفة 142 ــ مراقبة ادارية

البند 14 ــ التحويلات

الفقرة 1 ــ الـمساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 ــ مساهمات لنفقات جارية اخرى

4.000.000.000 / ل.ل

فقط اربعة مليارات ليرة لبنانية

ليصبح الـمجموع العام: 6.000.000.000

فقط ستة مليارات ليرة لبنانية

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 2022 الامـضاء: ميشال عون صدر عـن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الامضاء: يوسف خليل